responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 458
هذا العنوان ، واحتمال وجود المزيل له حينئذٍ ، يقتضي الأصل عدمه . ومن أنّ الاحتياط كما يحكم بأنّه ممنوعٌ لدخول الصلاة لاحتمال محدثيّته ، وعدم القطع بزواله ، فيكون محدثاً تعبّداً ، أي بواسطة العلم الإجمالي المقتضي للاحتياط ، فكذلك يحكم بالممنوعيّة بالنسبة إلى ماءه لكونه مستعملاً . وهذا هو مختار صاحب «الحدائق» على ما حُكي عنه ، لأنّ الأحكام تترتّب على الظاهر لا على نفس الأمر والواقع ، وبناءً عليه فهو محدث ظاهراً بمقتضى الاحتياط ، فيكون الماء مستعملاً في الحدث الظاهري ، فيكون ممنوعاً . ولكن الأقوى هو الأوّل ، لأنّه حتّى لو سلّمنا بوجوب الغسل عليه ثانياً - بمقتضى الاحتياط - للصلاة ، ولكن لا نُسلّم كون مقتضى ذلك ترتيب جميع آثار المستعمل عليه ، مع كون الأصل الجاري في طرفه - وهي عدم كونه مستعملاً في الحدث - يكون بلا معارض ، فإثبات المنع هاهنا يكون في غاية الإشكال . وما ادّعاه صاحب «الحدائق» قدس سره لا يخلو عن إشكال ، لوضوح أنّ الأحكام الشرعية مترتّب على الواقع لا على الظاهر ، غاية الأمر قد يكون الآثار المترتّبة على الظاهر بواسطة وجود الاُصول المحرزة ، أو بواسطة تنجز العلم الإجمالي ، كما هو مقرّر تفصيلاً في محلّه . مضافاً إلى إمكان الاستظهار من خبر عبداللََّه بن سنان ، كونه مستعملاً في الحدث الواقعي ، أو كان بمنزلة الواقعي تعبّداً ، بواسطة الاُصول المحرزة الملحق بالحدث اليقيني ، كما لايخفى ، وفاقاً للآملي قدس سره في «مصباح الهدى» في الحكم بالجواز ، كما قلنا . {aثالثة :a} ما يكون مستعملاً في الحدث المحرز بالأصل - كاستصحاب الحدث - فحينئذٍ لا يبعد القول بالمنع عن الماء المستعمل فيه ، لأنّه حينئذٍ وإن لم يكن محدثاً وجداناً وحقيقةً إلّاأنّه حيث كان يصدق عليه أنّه محدث تعبّداً ، فيحكم بعدم الجواز للماء المستعمل فيه ، واللََّه العالم بحقائق الاُمور .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست