responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 459
والمستعمل في الوضوء طاهرٌ ومطهّرٌ (1) ك

طهارة الماء المستعمل في‌الوضوء

(1) الماء المستعمل على أقسام: إذ تارةً يكون مستعملاً في رفع الخبث، وقد عرفت حكمه في قسميه، من النجاسة في غُسالة غير الإستنجاء، والطّهارة فيه . واُخرى يكون مستعملاً في رفع الحَدَث . وثالثةً: يكون مستعملاً في تحصيل الطهارة المعنويّة، ولو نسبيّاً من دون رفع‌للحدث. {aففي الأوّل منهما: a}قد يكون رافعاً للحدث الأصغر فقط، أو للأكبر فقط، أو لهما . {aوفي الثاني:a} قد يكون رافعاً لتكليفٍ وجوبي، أو لتكليف ندبي ، وقد يكون مبيحاً، وقد لا يكون ، سواء كان بصورة الوضوء أو بصورة الغسل . فلا بأس بالإشارة إلى جميع هذه الصور، مع المزج بكلام المصنّف قدس سره . وأمّا الماء المستعمل في الوضوء غير الرافع، لا إنفراداً ولا منضمّاً، كما سيأتي المراد منه إن شاء اللََّه، فلا إشكال في أنّه طاهرٌ، وعليه إجماع المسلمين، وهو كالوضوء التجديدي والصُّوري (والوضوء الندبي للغايات المستحبّة، إذا لم نقل بكونه رافعاً للحدث ، بل وهكذا الماء المستعمل في الأغسال المندوبة غير الرافع) لدلالة أدلّة طهارة الماء بإطلاقها، وعدم ما يصلح للحكم بنجاسته، وهو واضحٌ . وأمّا مطهّريّته من الحدث الأصغر، أو الأكبر، أو الخبث: فلولا وجود دليلٍ على العدم، كان مقتضى الإطلاقات الأوّلية هو الجواز، فلابدّ من إقامة دليلٍ على الخلاف ولو مع الكراهة، مثلاً . وقد نُسب للشيخ المفيد قدس سره استحباب التنزّه، عن الماء المستعمل في الطّهارة المندوبة، من الغُسل والوضوء المندوبين، بل المستعمل في الغَسل (بالفتح) المستحب كاستحبابه في اليد لأكل الطعام . هذا، كما في «التنقيح» بخلاف ما عن صاحب «الجواهر» قدس سره نقلاً عن الشهيد
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست