نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 460
گفي «الذكرى» والمفيد، هو استحباب التنزّه في الماء المستعمل في الوضوء خاصة من دون ذكر كونه رافعاً أو غير رافع ، بل نَقل الشيخ الأعظم عن صاحب «المقنعة» أنّه موافق للسابق .
وكيف كان، فقد أورد عليه الأصحاب، بعدم الدليل على ما أدّعياه، كما في «الجواهر» وغيره ، ونُقل عن شيخنا البهائي قدس سره في «الحبل المتين» ردّ الأصحاب، وإقامة الدليل تأييداً للمفيد قدس سره ، بأنّه يكفي في ذلك دلالة خبر محمّد بن علي بن جعفر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، في حديث، قال : «مَنْ إغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه، فأصابه الجذام، فلا يلُومنّ إلّانفسه »[1] الحديث .
فإنّ إطلاق الغَسل يشمل الواجب والمندوب .
ثمّ قال الشيخ البهائي : والعجبُ من الأصحاب، كيف لم يلتفتوا، ولم ينتبهوا إلى هذا الحديث؟!
فأجابه صاحب «الحدائق»: بأنّ ذيل الحديث، قرينةٌ على كون المراد من ماء الغسل في الصَّدر هو ماء الحمّام، إذ جاء في ذيله، فقلت لأبي الحسن عليه السلام : «إنّ أهل المدينة يقولون إنّ فيه شفاءٌ من العين .
فقال : كذبوا يغتسل فيه الجُنُب من الحرام، والزّاني، والنّاصب: الّذي هو شرّهما، وكلّ من خلق اللََّه ، ثمّ يكون فيه شفاءٌ من العين» .
ثمّ طعن رحمه الله وقال : هذا من الآفات التي تحصل من تقطيع الحديث، انتهىمحصّل كلامه .
وفي «التنقيح»: أنّه يمكن دعوى عدم منافاة ذيله، بكونه حكماً مستقلّاً مع إطلاق الصدر، فيدلّ على الحكم سواءٌ في ماء الحمّام أو غيره، فيكون دليلاً لقول
[1] - وسائل الشيعة: الباب 2 من أبواب الماء المضاف، الحديث 2.P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 460