responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 461
المفيد رحمه الله ، إلّاأنّه يمكن أن يكون وجه ردّ الأصحاب بعدم الدليل، كون الخبر في مقام الإرشاد للنّاس، من جهة مراعاة حفظ الصحّة، بالاحتراز عن الماء الذي يكون حاله كذلك، من اغتسال الجنب وأضرابه، الذي يؤدّي إلى تفشّي الأمراض، عند عدم الاحتراز منه، فيكون ذلك من قبيل الإرشاد إلى سائر الاُمور التي تترتّب الفائدة على العمل بها مثل شرب الماء قاعداً في الليل، وأمثال ذلك، حيث لا يكون الأمر والنهي مولويّاً، حتّى يكون مستحبّاً أو مكروهاً. فثبت أنّ الحقّ مع الأصحاب، القائلين بعدم الدليل على ما ذهب إليه المفيد قدس سره ، انتهى ملخّص كلامه . هذا ، ولكنّ الإنصاف إمكان الاستفادة من مثل الحديث، لإستحباب التنزّه تبعاً للمفيد رحمه الله على ما في «التنقيح» والشهيد، والشيخ البهائي، بالتقريب الذي نذكره، وهو أن يقال، - بعد ملاحظة ما كان متعارفاً في عصر الأئمّة عليهم السلام ، حيث كانوا يغتسلون بالماء القليل في الحياض المتّصلة بالخزّانات كما اُشير إليه في عددٍ من أخبار ماء الحمّام، بقوله : «إذا كانت له مادّة» - أنّه ليس المراد من قوله : «قد اغتسل فيه» - الماء الكثير الّذي في المخزن، كما كان متعارفاً في قديم الزمان من الغسل في الأحواض الكبيرة. فعلى هذا وإن كان مورد النهي المستفاد من الجملة الشرطيّة، هو خصوص الغسل لا الوضوء، إلّاأنّه يُفهم من تعليق الجزاء بقوله : فأصابه الجُذام أنّ المقصود هو عدم استعماله، والتحرّز عنه، تنقيحاً للمناط ، فعلى هذا، يصحّ دعوى الإطلاق للغُسل والوضوء، حتّى الغَسل (بالفتح)، بلا فرقٍ بين الواجب والمندوب، كما لايخفى . ونضيف إليه، بأنّ كون ذيل الحديث لماء الحمّام، لا يُنافي حكم صدره، لا لما ذكره الخوئي فقط، من كونهما حكمين مستقلّين - بل مضافاً إلى إمكان ذلك - هو أن يُقال : لا ريب أنّه لا خصوصيّة لماء الحمّام قطعاً إذ المقصود هو كون الماء
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست