responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 462
مستعملاً بهذه الكيفيّة، ولو كان خارج الحمّام . نعم ، ذِكْرُ الحمّام كان من جهة وجود الشأنيّة لذلك في الحمّام، دون غيره . فعليه نقول : إنّ ما ادّعاه في «التنقيح» من كون الحكم إرشاديّاً لا مولويّاً، في غاية البُعد، إذ فيه أوّلاً ، يلزم أنْ لا يكون لنا حكمٌ كراهتي أو استحبابي، في كلّ موردٍ يحتمل أن يكون الأمر أو النهي فيه لمصلحةٍ أو مفسدة دنيويّة . وثانياً : أنّه لا إشكال في كون جميع أحكام الشرع أن تكون كذلك ، فإنّا لا نرى أيّ منافاة بين كون الحكم مشتملاً على المنافع الدنيويّة، والمصالح الاُخرويّة من أمثال أمر المولى ونهيه وترتّب الثّواب عليه. هذا الكلام من جنابه عجيبٌ، وأعجبُ منه إلحاق مثل شرب الماء في الليل قائماً وأمثال ذلك إليه، إذ بذلك يوجب تعطيل كثيرٍ من أحكام المستحبّات والمكروهات. فثبت من جميع ما ذكرنا، عدم استبعاد الحكم باستحباب التنزّه، لولا قيام الإجماع على خلافه ، وحيثُ كان الحكم في الكراهة والإستحباب أهون من سائر الأحكام، فحقيقٌ أن يُصرف عنه . وهكذا ظهر أنّ الأقوى هو الحكم باستحباب التنزّه مطلقاً، لا في خصوص الوضوء، كما في «الجواهر»، وإنْ كان إثبات تساوي حكم الماء المستعمل في‌الوضوء مع حكم المستعمل في الغسل من هذا الحديث - مع وجود شّبهة التعليل فيه - مشكلٌ جدّاً ، مضافاً إلى إمكان إثبات الجواز، فيما سيأتي للوضوء . والحاصل أنّ استحباب التنزّه عن الماء المستعمل في الغُسل والغَسْل في الطهارة، وإثباته في المستعمل في الوضوء مشكلٌ، كما أنّ الأحسن الاجتناب عنه أشكل. {aوأمّا القسم الثاني:a} وهو الماء المستعمل في الوضوء، الرافع للحدث بإنفراده،
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست