responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 463
فلا إشكال في طهارته، بل هو ضروري المذهب، خلافاً لأبي حنيفة، حيثُ ذهب إلى نجاسته بنجاسته مغلّظة، حتّى أنّه منع الصّلاة في الثوب الذي أصابه بمقدارٍ أكثر من الدرهم، وأبي يوسف حيث يقول بنجاسته نجاسةً خفيفة، ويجوزُ الصَّلاة في الثوب المذكور ،

الماء المستعمل في‌الوضوء الرافع للحدث‌

فيدلّ على طهارته: الدليل، والإجماع وإطلاقات الأدلّة على طهارة الماء حتّى بعد استعماله في رفع الحدث، كما تقتضي تلك الإطلاقات أيضاً مطهّريته عن الخبث والحدث، ومن الأصغر والأكبر، كما يقتضيه الأصل والإجماع . بل قد يدلّ عليه ذيل رواية عبداللََّه بن سنان، مع إطلاق صدره حيث يشمله قطعاً وهو: عن الصادق عليه السلام ، قال : «لا بأس بأن تتوضّأ بالماء المستعمل... إلى قوله : وأمّا الذي يتوضّأ الرَّجُل به، فيغسل به وجهه ويده في شي‌ء نظيفٍ، فلا بأس أن يأخذ غيره ويتوضّأ به»[1] . وفي «الروائع الفقهيّة»: أنّ ظهور الصدر في كون المراد من المستعمل، هو كونه مستعملاً في الوضوء بالخصوص لا بالإطلاق، واضحٌ، لأنّ أمثال هذه الجملة، مثل قوله : «لاتستنجي بالأحجار المستعملة، ولا تتيمّم بالتراب المستعمل» ، ظاهرةٌ في الإستعمال في الجهة المذكورة في الكلام، فهكذا يكون في المقام، فكأنّ المراد هو كونه مستعملاً في الوضوء ، وقوله لا يخلو عن وجهٍ في الجملة، إلّاأنّه لا يساعد مع قوله : بأنّ التفصيل الذي يذكره الإمام عليه السلام من النهي عن المستعمل في غَسل الثّوب، وغُسل الجنابة، كان من جهة إيهام الإطلاق فيما وقع قبله. لأنّه إذا كان يقصد ظهوره فيه بالخصوص، فلا وجه للإيهام حينئذٍ أصلاً .

[1] - وسائل الشيعة: الباب 13، الحديث 9.P

ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست