responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 464
كما أنّ قوله : وكلّ مَنْ قال بمقالته، كالآملي والخوئي، بأنّ ذيل الحديث يدلّ على الجواز. لا يخلو عن مناقشة ؛ لأنّ الذيل محفوفٌ بما يظهر من كونه مستعملاً للغَسل لا الوضوء الاصطلاحي، وهو قوله: «يغسل به وجهه ويده في شي‌ء نظيف»، حيثُ إنّ ظهوره يكون في التطهير بمعنى الغَسْل والتوضّي اللّغوي، خصوصاً إذا قلنا بكون النظافة كانت في قبال القذارة لا النّجاسة، كما احتملناه سابقاً . ولكنّ الإنصاف، أنّ دلالة صدره بإطلاقه على الجواز في المقام قويٌّ عندنا، لأنّه وارد في مقام الردّ على العامّة الذين لا يجوّزون الوضوء بالماء المستعمل، فيكون من باب ذكر الإطلاق وإرادة أحد أفراده، لأنّه قد خرج عنه بالتنصيص لما يستعمل في غَسل الثّوب تحريمياً أو تنزيهيّاً، كما احتملناه. وهكذا في غُسل الجنابة أيضاً، كما عرفت، وتنصيصه بالجواز في خصوص الغَسل للنظافة ، فبقي الفرد في تحت الإطلاق هو الوضوء فقط، فكأنّ‌الحديث بحسب صدره دالٌّ إمّا على ما ذكره السيّد الاصفهاني قدس سره أو بما قرّرناه وقويّناه. وقد استدلّ لذلك أيضاً بصحيح زرارة: عن أحدهما عليهما السلام : قال : «كان النبيّ صلى الله عليه و آله إذا توضّأ أُخذ ما يسقط من وَضوئه فيتوضّئون به»[1]. بل في «مستند الشيعة» للنراقي قدس سره اختيار استحباب التوضّي بالماء المستعمل في الوضوء، تمسّكاً بهذا الحديث. فيردّه بعدم كونه للتعميم لغيره، فتدبّر . والظاهر أنّ دلالته على الجواز غيرُ بعيدٍ، لأنّه إن كان أصل ذلك ممنوعاً، كان على الإمام عليه السلام البيان، كما فعل - روحي له الفداء - في غير هذا المورد، من النهي‌

[1] - وسائل الشيعة: الباب الأوّل، الحديث 8.P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست