responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 465
عن ما لا يكون جائزاً، كما هو شأنه ، واحتمال اختصاص الجواز به صلى الله عليه و آله بعيدٌ في الغاية ؛ لأنّ المقام يقتضي بيان عدمه في غيره، وتنبيهه النّاس عليه؛ فعدم ذكره دليلٌ على الجواز كما لايخفى ، وأمّا استفادة الإستحباب من ذلك لغيره صلى الله عليه و آله غيرُ معلومٍ، إن لم يكن معلومٍ العدم . ثمّ لا يخفى عليك، أنّ مضمون حديث زرارة قد نقله الصَّدوق رحمه الله جزماً عن الإمام عليه السلام ويعدّ الخبر معتبراً عنده لتصريحه في بداية كتاب «من لا يحضره الفقيه» بأنّه يفتي على طبق الاخبار التي أوردها في الكتاب وإليك نصّ الخبر: وسُئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام ، عن مجتمع الماء في الحمّام، عن غُسالة النّاس، يُصيب الثّوب منه ؟ فقال : لا بأس به، ولا بأس بالوضوء بالمستعمل، وكان النبيّ صلى الله عليه و آله إذا توضّأ أخذ النّاس ما يسقط من وضوئه فيتوضّئوا به»[1] . وقوله عليه السلام في صدر الخبر: «ولا بأس بالوضوء بالمستعمل»، فإنّها تؤيّد بأنّ عمل النّاس مِنْ أخذ وَضوء النبيّ صلى الله عليه و آله ، لا يختصُّ به فقط، لأنّه ورد في مقام الاستشهاد به فيما نحن فيه، وذلك بقوله : لا بأس... إلى آخره ، مضافاً إلى كون الاستشهاد بقضية رسول اللََّه يفهم منه كون المراد من إطلاق «لا بأس بالوضوء بالمستعمل» هو المستعمل في الوضوء، فيكون هذا الخبر قرينة ومفسّرة لخبر عبداللََّه بن سنان في إرادة هذا المعنى، واللََّه العالم . فإذا ثبت جواز رفع الخبث والحدث مطلقاً، بالماء المستعمل في الوضوء الرافع، فغير الرافع منه يكون بطريق أولى. فهذا هو السبب في دعوانا الإشكال في غير الرافع، ردّاً على الشهيد في «الذكرى»، والمفيد في خصوص الوضوء، إذ لم يثبت لنا دليل على استحباب الترك أيضاً .

[1] - الفقيه: 4 / ح‌20.P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست