responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 466
فنتيجة البحث الأقوى جواز استعمال الماء المستعمل في الوضوء - رافعاً كان أو غيره - في رفع الخبث والحدث الأصغر والأكبر بمقتضى دلالة الأدلّة. وقوله إشارةٌ إلى القسم الثالث: وهو المستعمل في الوضوء المنضمّ مع الغُسل، في رفع الحدث كالوضوء، في غير الجنابة، من الحَدَث الأكبر، من الحيض والنفاس والاستحاضة، بناءً على القول بكون الرافع هو الغسل والوضوء معاً لا بالغسل وحده . وذلك - مضافاً إلى إمكان الاستفادة من إطلاق أدلّة الجواز المذكورة آنفاً، حيث يشمل لمثل ذلك ، بل إمكان دعوى الأولويّة الظنّية على أقلّ تقدير، لو لم تكن قطعيّة، بأنّه إذا كان رافعاً للحدث بإنفراده، فإنّه لايكون مانعاً عن استعماله ثانياً ، فصورة الانضمام يكون بطريق أولى لكونه أضعف، وإن أمكن الإشكال فيه من جهة أنّه استعمل فيما كان الحدث فيه أكبراً لا أصغر، ولذلك فإنّه يصعب إحراز الأولويّة هاهنا - . إنّه يمكن دعوى انصراف إطلاق الأدلّة الدالّة على المنع، عن المستعمل في الحدث الأكبر عن مثل هذا الوضوء، وإن ذهب صاحب «الجواهر» قدس سره في كتاب «شرح النجاة»، على ما حكى عنه إلى نفي البُعد عن شمول النزاع للمقام، مستدلّاً بأنّ المفروض كون رفع الحدث الأكبر منوطاً بهما - أي الغسل والوضوء - . بل يظهر من الشيخ الأعظم دعوى الإجماع على الجواز في جميع أقسام الوضوء في كتاب «الطهارة» سواء كان رافعاً أم غير رافع، وسواء كان مع الإنضمام أو الانفراد، كما هو كذلك بحسب لسان الأدلّة، كما عرفت فلا نعيد . من هنا ظهر حكم سائر أقسام الماء المستعمل في الوضوء، مثل ما لو كان‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست