responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 467
مستعملاً في الوضوء المنذور، أو المحلوف عليه، أو غيره من المندوبات والواجبات، لأنّ جميعها تعدّ أهون من الوضوء الرافع ، فإذا أجزنا في المستعمل فيه استعماله ثانياً في رفع الخبث والحدث مطلقاً، فغيره جائزٌ بالأولويّة القطعيّة. كما لا فرق في الجواز، بين أن يستعمله شخص المتوضّي أوّلاً مرّة اُخرى، أو يستعمل غيره . وتوهّم الفرق، لاشتمال ذيل حديث عبداللََّه بن سنان ذلك، بقوله : «فلا بأس أن يأخذ غيره فيتوضّأ به»، فلا يشمل ما كان مستعملاً بنفسه ثانياً . مخدوشٌ ؛ أوّلاً : بالقطع بعدم الفرق بينهما، لعدم خصوصيّة لذلك في الحكم، وكأنّ المقصود إفهام الحكم به بحسب الغالب . وثانياً : هو مخالفٌ للإجماع المركّب، لعدم وجود قول بالتفصيل أصلاً ، وهو واضح . وأيضاً لا فرق في الجواز بين أن يستعمله في رفع الحَدَث الأصغر، أو الحَدَث الأكبر، لما قد عرفت في صدر المسألة، بأنّ مقتضى إطلاقات الأدلّة هو الجواز ، إلّا أن يقوم دليلٌ على المنع، وحيث لم يكن موجوداً فيعمل بتلك الإطلاقات، وإن كانت الأدلّة المجوّزة الخاصّة، من خبري ابن سنان وزرارة وغيرهما، ساكتةً عن حكم استعماله في الحدث الأكبر ، مضافاً إلى وجود الإجماع على الجواز، إذ لم يعرف قائل بعدم الجواز، مع إمكان دعوى صدق واجد الماء، لمن كان عنده هذا الماء المستعمل في الوضوء وإمكان الاغتسال به في الأغسال الواجبة، حين ضيق الوقت، فلابدّ عليه أن يغتسل حينئذٍ، والحكم بكفاية مجرّد التيمّم هنا مشكلٌ جدّاً، ولو جمع بين التيمّم والغسل كان أحسن وأوفق بالاحتياط، كما لا يخفى . هذا تمام الكلام في الماء المستعمل في الوضوء، بأقسامه، وأحكامه .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست