responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 468
وما استعمل في الحدث الأكبر طاهرٌ، وهل يرفع به الحدث ثانياً؟ فيه تردّدٌ، والأحوط المنع (1).ك (1) والبحثُ فيه يقعُ من جهاتٍ أربعة، بل خمسة : تارةً في أصل طهارته .

مطهّريّة الماء المستعمل في‌الحدث الأكبر عن الخبث‌

واُخرى: في مطهّريته من الخَبَث . وثالثة: في مطهّريته عن الحدث الأصغر . ورابعة: عن الحدث الأكبر . ويلحقُ بذلك بحثٌ في جواز استعماله في الأغسال والوضوءات غير الرافع وعدمه، فلا بأس بالإشارة إلى كلّ واحدٍ منها على حدة . {aفأمّا الأوّل :a} فلا إشكال فيما لو كان بدن المُغتسل طاهراً عن النجاسةالعينيّة والحكميّة كونه طاهراً، بلا فرقٍ بين كون الغُسل بنفسه رافعاً كما في الجنابة، أو مع الوضوء، كما في ما عدا الجنابة من الأغسال في الأحداث، على احتمالٍ، وبلا فرق بين كون الماء كثيراً معتصماً كماء الكرّ والجاري والمطر، أو قليلاً . {aويدلّ على طهارته أمور : الأوّل :a} الإجماع بقسميه قائم عليه، ولا يُعرف فيه خلاف أصلاً . {aالثاني :a} الإطلاقات الواردة في طهارة الماء، حيثُ تشمل بإطلاقها لما بعد الإستعمال، إذا لم يلاق نجساً، واستُعمِل في رفع الحدث الأكبر . {aالثالث :a} استصحاب الطّهارة، فلو شكّ في طهارته بعد الغُسل، لأنّه كان قبله طاهراً فيشكُّ بالإستعمال في نجاسته ، فمقتضى (لا تَنقُض) هو الحُكم ببقاء طهارته .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست