responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 469
الرابع :a} وجود قاعدة الطّهارة من قوله عليه السلام : «كُلّ شَي‌ء طاهرٌ حَتّى تَعلَم أنّه نجس»، حيث أنّه أيضاً يشمل المقام. هذا كلّه، مع إمكان احتمال استفادة الطهارة من بعض الأخبار غير المعتبرة مثل خبر «عوالي اللآلي» المرويّ عن ابن عبّاس، قال : «اغتسل بعض أزواج النبيّ صلى الله عليه و آله في جفنةٍ، فأراد رسول اللََّه صلى الله عليه و آله أن يتوضّأ منها، فقالت : يارسول اللََّه إنّي كنت جنبة، فقال صلى الله عليه و آله : الماء لا يجنب»[1]، الجفنة والجِفان، قصاع كبار واحدها جفنة، ككلاب وكلبة، ويُجمع أيضاً على الجفَنَات (بالتحريك) كما في «مجمع البحرين» . فكانت قد اغتسلت من إناء كبير ، واحتمال كون ماءه بمقدار الكرّ بعيدٌ غايته، بل كانت هي بسعة الأواني المعمولة بأيدينا الآن والتي تُسمّى بالفارسيّة (سطل ولگن ) أو أكبر منهما؛ فيظهر منه طهارة الماء . فالمسألة واضحةٌ، لا تحتاج إلى مزيد بيان . {aوالثاني: وأمّا مطهّريته من الخبث :a} مضافاً إلى وجود أصل الإستصحاب، إذ كان قبل الاستعمال مطهّراً له قطعاً، فبعده كذلك، لأنّه لا يُنتقضُ اليقين بالشكّ. وكذلك شمول إطلاقات الأدلّة لمطهّرية الماء المطلق، حتّى بعد استعماله في الحدث الأكثر، إلّاما ثبت دليل على المنع، وهو غير موجود. والإجماع بكلا قسميه - لو لم نعدّ ما نَقَله «الذكرى» من الخلاف خِلافاً - وكلامه على ما في «مصباح الهُدى» هكذا: جوّز الشيخ والمحقّق إزالة النجاسة به لطهارته، ولبقاء قوّة إزالته الخبث، وإنْ ذهب قوّة رفعه الحدث. وقيل: لا، لأنّ قوّته‌

[1] - مستدرك وسائل‌الشيعة: الباب الثاني، الماء المستعمل، الحديث 6.P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست