responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 470
استوفيت فالتحق بالمضاف . انتهى كلامه . وقد جعل بعض المتأخّرين كلامه مدركاً للإعتراض، مثل صاحب «الحدائق»، والعلّامة، وفخر المحقّقين، حيث ادّعوا الإجماع ونفي الخلاف فيه، وإن تفطّن صاحب المعالم، وصرّح بكلامٍ لا يبعد قوّته، وهو أن يكون المقصود بعض المخالفين، كما يساعد هذا التعليل استدلالاتهم الواهية إذ الخاصة لا يستدلّون في إثبات الأحكام بهذه الأوهام . فدعوى الإجماع قويّ جدّاً ، إلّاأنّه يظهر من كلام بعض الفقهاء، مثل المفيد رحمه الله في «المقنعة» على ما نقله الشيخ الأعظم قدس سره في كتاب «الطهارة»[1] أنّه : «لاينبغي أن يرتمس الجُنُب في الماء الراكد، فإنّه إنْ كان قليلاً أفسده، ولم يطهر به، وإنْ كان كثيراً خالف السنّة بالإغتسال فيه، ولا بأس بارتماسه في الماء الجاري، واغتساله فيه »، احتمال نجاسة الماء القليل باستعماله في الإغتسال، لإمكان أن يكون مقصوده صورة نجاسة بدنه، كما هو الغالب، خصوصاً في مثل تلك الأزمنة، فلا يكون حينئذٍ مخالفاً . وكذلك في كلام ابن حمزة في «الوسيلة» والشيخ في «المبسوط» في الماء المستعمل إذا تُمّم كرّاً، معلّلاً في رفع المنع - خصوصاً في «المبسوط» - بأنّه لا يحمل خبثاً . هذا، على نقل الشيخ الأعظم في كتاب «الطهارة»، مع احتمال أن يكون المراد من المُستَعمل، هو المستَعملُ في الخبث لا مطلقاً، حتّى يشمل لمثل ما نحن فيه . وكيف كان، فما ذهب إليه الأكثر من دعوى الإجماع في المقام قويّ، لعدم دليلٍ يمنع عن ذلك، إلّاإذا ذهبنا إلى مانعية خبر عبداللََّه بن سنان في النهي عن‌

[1] - كتاب الطهارة: ص‌58.P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست