responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 471
التوضّي عن الماء الذي يَغتسل به الرجل من الجنابة[1]، على أن يكون المراد هو مطلق التطهير لإطلاق التوضّي على ماء الاستنجاء كثيراً، وعدم ثبوت حقيقة شرعيّة في غير لفظ الوضوء من سائر مشتقّاته، على ما نقله الشيخ الأعظم قدس سره في كتاب «الطهارة»[2] فإنّه رحمه الله ناقش فيه وقال بأنّ الإنصاف - مع ملاحظة صدرها وذيلها كونه مستعملاً في غير رفع الخبث - . إلّا إنّا نقول : قد يضافُ إلى ما ذكره قدس سره من إمكان كونه بلحاظ نجاسته، لما قد عرفت من كون الغالب في ذلك العصر هو نجاسة بدنهم بالجنابة، بل لعلّه كان كذلك في زماننا أيضاً كما لايخفى . وكيف كان، فدعوى مطهّريّته من الخبث يكون أمرٌ ثابتٌ ولا إشكال فيه، واللََّه العالم . {aوأمّا الكلام في القسم الثالث:a} في أنّ المستعمل في الحدث الأكبر، هل يجوز استعماله في رفع الحدث الأصغر أم لا ؟ ولا يخفى أنّ الفقهاء رضوان اللََّه عليهم أجمعين لم يفصّلوا في الحكم بالجواز والمنع والتردّد وغيرها بينهما، وإنْ كان مقتضى استدلال بعضهم - كالآملي - هو التفصيل بأنْ جوّز الغَسل دون الوضوء، إلّاأنّه قد استوحش في مقام الاختيار والفتوى من بيان التفصيل ، ونحن نستعرض كلّ واحد منهما في مقام الإستدلال وذكر الدليل مستقلّاً، حتّى يتّضح لنا الأمر في هذه المسألة العويصة، بعناية من اللََّه تبارك و تعالى، وما توفيقي إلّاباللََّه، عليه توكّلت وإليه أُنيب. فنقول ومن اللََّه الإستعانة : الأقوال في المسألة على ما حقّقناه أربعة : قولٌ بالجواز، وهو مختار كثيرٍ من الفقهاء، من المتقدّمين مثل: «السرائر»، والسيّد

[1] - وسائل الشيعة: باب 13 الماء المضاف، الحديث 9.P

[2] - كتاب الطهارة: ص‌59.P

ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست