responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 472
المرتضى، وسلّار، وابني زهرة، وسعيد ، بل ومن المتوسّطين والمتأخّرين: «كالقواعد» و «المنتهى» و «التحرير» و «المختَلف» و «الذكرى» و «المدارك»، والشهيد الثاني، وصاحب «الجواهر»، و «مصباح الفقيه»، والشيخ الأعظم، والسيّد في «العروة»، والخوئي والخميني والحكيم والگلپايگاني، وغيرهم .

استعمال الماء المستعمل في‌الحدث الأكبر في‌الوضوء

وقول بالمنع، كما عليه جماعة كثيرةٌ من القدماء - بل قيل: إنّه المشهور بينهم - مثل: المفيد، والشيخ الطوسي، والصدوقين، وابني حمزة، والبرّاج، ومثل النراقي، والسيّد الإصفهاني، والآملي، والبروجردي، والشاهرودي وغيرهم، من المتأخّرين الذين قالوا بالمنع وإن علّلوه بالاحتياط الوجوبي، فراجع كتبهم . وقول ثالث، وهو التوقّف والتردّد من تأييد المنع بالاحتياط، كما عن المصنّف هنا وفي «المعتبر» . وقول رابع هو التفصيل بين صورتي الضَّرورة من الجواز، والمنع في غيرها، وهذا هو المنقول عن الشيخ قدس سره في «المبسوط» . إذا عرفت الأقوال في المسألة فلابدّ البحث فيها : تارةً: من جهة مقتضى الأصل العملي، المسمّى بالدليل الفقاهتي . واُخرى: من جهة مقتضى الدليل الاجتهادي . {aفالأوّل:a} لا إشكال في كون مقتضى أصل الاستصحاب، مطهّريته من الحدث الأصغر، لأنّه مقتضى الحكم بالإبقاء لما بعد استعماله في رفع الحدث الأكبر، بدليل (لا تَنقُض اليقين بالشكّ)، فيحكم بحصول الطهّارة به . {aفإن قلت :a} بعد التوضّي بمثل هذا الماء، يشكُّ في أنّه هل رُفِع الحدث به أم لا ؟ فمقتضى استصحاب بقاء الحدث، هو الحكم بالبقاء ؟! {aقلت :a} بأنّ هذا الدليل محكومٌ باستصحاب سابق، لأنّ الشكّ في بقاء الحدث بعد التوضّي، كان مُسبّباً عن الشكّ في جواز استعمال ذلك الماء، فإذا حكم‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست