نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 472
المرتضى، وسلّار، وابني زهرة، وسعيد ، بل ومن المتوسّطين والمتأخّرين: «كالقواعد» و «المنتهى» و «التحرير» و «المختَلف» و «الذكرى» و «المدارك»، والشهيد الثاني، وصاحب «الجواهر»، و «مصباح الفقيه»، والشيخ الأعظم، والسيّد في «العروة»، والخوئي والخميني والحكيم والگلپايگاني، وغيرهم .
استعمال الماء المستعمل فيالحدث الأكبر فيالوضوء
وقول بالمنع، كما عليه جماعة كثيرةٌ من القدماء - بل قيل: إنّه المشهور بينهم - مثل: المفيد، والشيخ الطوسي، والصدوقين، وابني حمزة، والبرّاج، ومثل النراقي، والسيّد الإصفهاني، والآملي، والبروجردي، والشاهرودي وغيرهم، من المتأخّرين الذين قالوا بالمنع وإن علّلوه بالاحتياط الوجوبي، فراجع كتبهم .
وقول ثالث، وهو التوقّف والتردّد من تأييد المنع بالاحتياط، كما عن المصنّف هنا وفي «المعتبر» .
وقول رابع هو التفصيل بين صورتي الضَّرورة من الجواز، والمنع في غيرها، وهذا هو المنقول عن الشيخ قدس سره في «المبسوط» .
إذا عرفت الأقوال في المسألة فلابدّ البحث فيها :
تارةً: من جهة مقتضى الأصل العملي، المسمّى بالدليل الفقاهتي .
واُخرى: من جهة مقتضى الدليل الاجتهادي .
{aفالأوّل:a} لا إشكال في كون مقتضى أصل الاستصحاب، مطهّريته من الحدث الأصغر، لأنّه مقتضى الحكم بالإبقاء لما بعد استعماله في رفع الحدث الأكبر، بدليل (لا تَنقُض اليقين بالشكّ)، فيحكم بحصول الطهّارة به .
{aفإن قلت :a} بعد التوضّي بمثل هذا الماء، يشكُّ في أنّه هل رُفِع الحدث به أم لا ؟ فمقتضى استصحاب بقاء الحدث، هو الحكم بالبقاء ؟!
{aقلت :a} بأنّ هذا الدليل محكومٌ باستصحاب سابق، لأنّ الشكّ في بقاء الحدث بعد التوضّي، كان مُسبّباً عن الشكّ في جواز استعمال ذلك الماء، فإذا حكم
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 472