responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 473
بجوازه بمقتضى الإستصحاب، يكون قد رفع بذلك الشكّ في بقاء الحدث، لكونه مُسبّباً، ومعلوم أنّ الأصل الجاري في السبب رافع للشكّ الموجود في المسبّب . هذا، فضلاً عن وجود الإطلاقات الدالّة على الجواز، كما سيأتي بحثه إن شاء اللََّه تعالى بالتفصيل. فحيث قد عرفت أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية، من الإطلاقات والأصل، هو الجواز، مضافاً إلى وجود دليل خاصّ عليه أيضاً، فلابدّ من تجسّس دليل المنع، فإنْ ثبت ذلك، فبواسطته يُخصَّص عموم الأدلّة المجوّزة عموماً، ويعارض الأدلّة الخاصّة خصوصاً، وإلّا يجب العمل بمقتضى أدلّة الجواز، كما لايخفى . فالمانعون قد استدلّوا على ذلك بخبر عبداللََّه بن سنان: «عن الصّادق عليه السلام قال : لا بأس بأن يُتوضّأ بالماء المستعمل ، وقال : الماء الذي يُغسل به الثوب، أو يَغتسل به الرجل من الجنابة، لا يجوز أن يتوضّأ منه وأشباهه . وأمّا الذي يتوضّأ به الرجل، فيغسلُ به وجهه ويده في شي‌ء نظيف، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به »[1]. فدلالته على المنع من الوضوء يكون من جهة النهي في قوله : لا يجوز أن يتوضّأ منه . وقد أورد عليه: {aأوّلاً :a} من المناقضة بين صدره وذيله، لأنّه بصدره أجاز التوضّي بالماء المستعمل مطلقاً، فيشمل مثل هذا الماء، ولكن ذيله ينهاه . {aوثانياً :a} يمكن أن يكون المنع عن التوضّي بالماء المستعمل في الجنابة، لأجل نجاسة البدن، الموجب لتنجّس الماء، لا لكونه مستعملاً في رفع الحدث الأكبر،

[1] - وسائل الشيعة: الباب 13 الماء المضاف، الحديث 9.P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست