responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 474
حتّى يدلّ على المنع المفروض في المسألة . {aوثالثاً :a} يحتمل أن يكون النهي تنزيهيّاً، من جهة احتمال أن يكون القول بذلك بقرينة غسل الثوب، حيثُ لا يكون غالباً نجساً، وبرغم ذلك نهى عن التوضّي بغسالته المستعملة في إزالة الوسخ، فيكون المراد من المستعمل في الجنابة غير النجس، فيكون دالّاً على الكراهة لا الحرمة، حتّى يستفاد منه المنع . {aورابعاً :a} الحكم بالمنع عن التوضّي بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر موافق لمذاهب العامّة بخلاف القول بالجواز، فكأنّه يحتمل أن يكون وارداً مورد التقيّة، كما في «الجواهر». هذا كلّه في دلالة الحديث. كما أنّه يرد عليه أيضاً من جهة سنده بأحمد بن هلال، وهو مرميٌّ تارةً بالغلوّ ، واُخرى بأنّه لا مذهب له أصلاً كما صرّح به الشيخ الأعظم في كتاب «الطهارة» ، بل نُقل عن سعد بن عبداللََّه الأشعري قوله: إنّا ما رأينا ولا سمعنا بمتشيّعٍ رَجَع من تشيّعه إلى النصب، إلّاأحمد بن هلال . بل ورد في شأنه عن مولانا العسكري عليه السلام طعناً شديداً، فلا بأس بذكر الحديث مفصّلاً على ما في «تنقيح المقال»[1] للمامقاني نقلاً عن الكَّشي، فيما نقله عن القاسم بن العلاء أنّه خرج إليه : «قد كان أمرنا نفذ إليك في المتصنّع بن هلال لا رحمه اللََّه بما قد علمت لم يزل لا غفر اللََّه له ذنبه ولا أقاله عثرته يداخل في أمرنا بلا إذن منّا ولا رضى يستبدّ برأيه فيتحامى من ذنوب لا يمضي من أمرنا إيّاه إلّابما يهواه ويريد أرداه اللََّه بذلك في نار جهنّم فصبرنا عليه حتّى بتر اللََّه بدعوتنا عمره وكنّا قد عرّفنا خبره قوماً من موالينا في أيّامه لا رحمه اللََّه‌

[1] - تنقيح المقال: ج‌1 / 99.P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست