responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 476
الطّعن في سنده لا يُعتنى به ، فالحديث من حيث السند متلقّاة بالقبول والاعتبار، وقابل للتمسّك به في مقام الإستدلال والاختيار . {aوأمّا الجواب عن الإشكال في دلالته:a} فأمّا عن المناقضة بين الصَّدر والذيل، فلما عرفت أنّ المراد من المستعمل في الصدر ؛ إمّا يكون خصوص الوضوء - كما عليه السيّد في «الروائع الفقهيّة» - فيكون نفي البأس لخصوص المستعمل في الوضوء، والبأس في الذيل للمستعمل في الغُسل، فلا تعارض بينهما حتّى يكون متناقضاً . وإمّا يكون مطلقاً، إلّاأنّه اُريد خصوص الوضوء بإخراج أفراده فرداً فرداً، فيبقى تحت عموم نفي البأس مجرّد المستعمل في الوضوء، والمستعمل في الغَسل (بالفتح) في الشي‌ء النظيف المذكور بالخصوص في ذيله - ويختصّ البأس بفردين وهما: المستعمل في غَسل الثوب، وغُسل الجنابة، فلا مناقضة فيه أيضاً ، وهكذا يندفع هذا الإشكال أيضاً . كما أنّ الإشكال بأنّه موافق للعامّة، المذكور في الإيراد الرابع غير وارد، لأنّهم يقولون بالمنع في جميع أقسام المستعمل، خصوصاً في الوضوء، بخلاف ما هو مضمون الحديث حيث يفيد المنع في خصوص ما استُعمِل في رفع الخَبَث والحدث الأكبر، ولم نَعهد هذا القول من أحدٍ من العامّة ، فأصالة الجهة غير جارية هنا، أي أنّ الأصل يقتضي عدم كونه صادراً على نحو التقيّة، حتّى لا يكون حجّة، كما لايخفى . فبقى الآن من الإيرادات الأربعة إشكالان : {aأحدهما :a} كون النهي بلحاظ نجاسة الماء، بسبب ملاقاته مع نجاسة البدن غالباً فلا يكون النهي حينئذٍ لأجل كونه مستعملاً في الحدث الأكبر . فأُجيب عنه : بأنّه وإن كان الغلبة مع نجاسة البدن، إلّاأنّ الظاهر كون الحكم‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست