responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 477
هنا حيثيّاً، أي يكون النهي من حيث أنّه مستعملٌ في الحدث الأكبر، وذلك لا ينافي انضمام جهة أُخرى إليه مثل كونه قد لاقى النجاسة أيضاً وكونه مستعملاً في رفع الخبث الأكبر أيضاً، فيكون النهي مطلقاً ولو لم يكن منضمّاً إلى هاتين الجهتين . هذا، مضافاً إلى كونه معطوفاً بما استعمل في غسل الثوب، الذي كان المفروض فيه نجاسته، فلو كان المقصود في المعطوف عليه هو فرض النجاسة أيضاً، لزم أن يكون العطف تفسيريّاً ومن باب عطف الخاصّ على العامّ، وهو بعيدٌ غاية البُعد كما هو مذكورٌ في «مصباح الهدى»[1]. ونحن نزيد على الجواب عن الإشكال: بأنّه لو سلّمنا كون المفروض في غَسل الثوب كونه نجساً - مع إمكان الإشكال فيه كما سيأتي - لكنّه لا نُسلّم كون الغالب في الجُنُب النجاسة، إذ من الواضح أنّه قلّ ما يتّفق بأن يغتسل الرجل من الجنابة، ويتزامن غُسله ويتّحد مع إزالة النجاسة من بدنه، بل من عادة الناس أن يغسلوا النجاسة أوّلاً ثمّ يشرعوا في الغُسل ثانياً، كما يشهد لذلك ما ورد في بعض الأخبار من الحُكم بغَسْل الفَرْج مع الماء ثمّ الغُسل للجنابة أوّلاً مثل ما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : قال : سألته عن غُسل الجنابة. فقال : تبدأ بكفّيك فتغسلهما، ثمّ تغسل فرجك، ثمّ تصبّ على رأسك ثلاثاً، ثمّ تصبّ على سائر جسدك مرّتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر»[2] . وخبر زرارة قال : «قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : إن لم يكن أصاب كفّه شي‌ء غمسها في الماء، ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غُرف، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ . .»[3] الحديث .

[1] - مصباح الهُدى: ص‌200.P

[2] - وسائل الشيعة: الباب 1 الجنابة، الحديث 26.P

[3] - وسائل الشيعة: الباب 2 من الجنابة، الحديث 26.P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست