responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 478
وغير ذلك من أخبار هذا الباب . فالغلبة المذكورة في كلام أكثرهم ممنوعةٌ جدّاً، خصوصاً مع ملاحظة قلّة الماء في تلك الأزمنة، حيث يوجب انفعال الماء قطعاً، فإيجاد الغُسل والغَسْل مع هذا الماء دفعةً واحدةً يعدّ في غاية الندرة. ولو سلّمناه في مثل الماء المتّصل بالكرّ، كما في ماء الأنابيب المتعارفة في زماننا هذا . فعليه يُعلم أنّ النهي عن التوضّي بذلك، لا يكون إلّامن جهة كونه مستعملاً في الحدث الأكبر كما لا يخفى، فيكون هذا دليلاً للمانعين . وأمّا مع قبول كون الغالب في المستعمل في غُسل الجنابة هو نجاسة بدنهم، والقول بكون الغسالة في رفع الخبث نجساً - كما عليه الأكثر وكان مختارنا سابقاً - فحينئذٍ يمكن أن يكون النهي - في الفقرة الثانية - من جهة إفهام السائل بأنّ المستعمل في رفع الخبث يعدّ نجساً ومانعاً، وأيضاً يمكن أن يكون لإفهام أنّ الاستعمال في رفع الحدث الأكبر يعدّ مانعاً عن التوضّي أيضاً، فلا إشكال حينئذٍ في أولويّة الاحتمال الثاني وذلك فراراً عن لغويّة تكرار الحكم، إذا فرض كون الثوب أيضاً نجساً، ولعدم خصوصيّة غُسل الجنابة حينئذٍ في الذكر بالخصوص. هذا، بخلاف ما لو قلنا بالإحتمال الثاني، فإنّه يكون حينئذٍ حكماً مستقلّاً غير ما ذكره في الثوب، إذ الخبر حينئذٍ في هاتين الفقرتين مشتملٌ على حكمين، وهما عدم التوضّي من المستعمل في النجاسة المستفاد من الفقرة الاُولى، وعدم التوضّي من المستعمل في رفع الحدث الأكبر . ومن هنا ظهر فساد كلام الآملي القائل بأنّه : لو كان المنظور، هو باعتبار نجاسة البدن قد نهى عنه، يلزم أن يكون العطف من باب عطف الخاصّ على العامّ. وذلك لأنّه لا عموم في الأوّل حتّى يكون الثاني بالنسبة إليه خاصّاً، بل يكون‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست