responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 479
من باب عطف فردٍ على فرد آخر، وهو غير وجيه صدوره من الفصيح - لاسيّما في مثل الإمام روحي له الفداء، حيثُ كان إمام الفصحاء - ، إلّافي بعض الموارد الذي تقتضي المصلحة تكراره وهو مفقودٌ في المثال، كما لا يخفى . {aوثانيها :a} كون النهي فيه تنزيهيّاً، بقرينة غَسْل الثوب، لعدم كونه غالباً نجساً، فيكون النهي عن التوضّي بما استعمل فيه، لكونه مستعملاً في إزالة الوسخ والقذارة، فيكون حينئذٍ قرينة على كون النهي عن التوضّي بالماء المستعمل في غُسل الجنابة أيضاً تنزيهيّاً. ويشهد على ذلك ما عرفت من عدم غلبة نجاسة بدن الجُنُب حين الإغتسال، فلا ينافي ذلك أن يكون التوضّي بالماء المستعمل في كلا قسميه مع نجاستهما، غير جائز، لثبوت النجاسة فيه أيضاً . بل قد يؤيّد هذا الاحتمال، ما وقع في آخر الحديث، من تجويز التوضّي بماءٍ يغسل به وجهه ويده في شي‌ء نظيف، بما قد عرفت منّا سابقاً بقرينة تصريح الغَسْل بالخصوص في الوجه واليد، مع كفاية فهم ذلك من لفظ «التوضّي» لو كان الوضوء به هو الوضوء الاصطلاحي، وإضافة لفظ النظافة كون المراد هو مطلق التطهير والتنظيف، أي يجوز الوضوء بماءٍ استعمل في شي‌ء نظيف، وأنّه لا كراهة فيه، كما كانت في سابقيه . فعلى هذا التقدير، لا يكون الحديث حينئذٍ دليلاً يفيد المانعين، لأنّهم أرادوا إثبات المنع، بمعنى عدم الجواز لا الكراهة . هذا، ولكنّه قد نوقش فيه - كما في «مصباح الهدى»، و «المستمسك» و «مصباح الفقيه» - بأنّ هذا الاحتمال ضعيفٌ غايته، إذ ليس عليه دليلٌ أصلاً، مع ظهور قوله: «الماء الذي يغسل به الثوب» في كون غَسله لإزالة خبثه، كيفَ ولو جاز حمله على الغسل لإزالة وسخه من غير دليلٍ، فليُحمل على الغَسل وإن لم‌ ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست