responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 480
يكن عن وسخ، فلا يبقى معه مجالٌ للحمل على الكراهة. وهذا الحمل أوفق مع ملاحظة الجمود على اللفظ، إذ ليس فيه ما يوجب الحمل على إزالة الوسخ . انتهى كلامه في «مصباح الهدى»[1]. ولكن الإنصاف عدم تماميّة هذه المناقشة، لأنّ الدليل هو الذي سبق ذكره من عدم وجود الغلبة في نجاسة الثوب في الخارج، فحمله على خصوص النجس منه لا يخلو عن بشاعة، لكونه فرداً نادراً بالنسبة إلى سائر أفراد الثياب ذات الحامل للقذارة والوساخة، كما لايخفى . وأمّا جعل الحمل على مطلق الغَسْل - ولو من غير وسخ - أوفق وأولى، حتّى لا يكون النهي تنزيهيّاً . فغيرُ وجيهٍ، لأنّ المناسبة بين الحكم والموضوع توجب كون النهي حينئذٍ لوجود خصوصيّة في الماء المستعمل عند العرف حيث ينهى عنه . وأمّا فيما إذا لم يكن فيه شي‌ء أصلاً - كما لو كان الثوب طاهراً ونظيفاً - وبرغم ذلك نهى عنه، فإنّه - فضلاً عن عدم مساعدته مع ما هو المذكور في الذيل بإلقاء الخصوصيّة عن الوجه واليد والشي‌ء الذي هو كناية عن الظرف - لا يكون عند العرف والعقلاء حزازة وكراهية من استعماله حتّى يستلزم النهي عنه، ولو تنزيهيّاً ، فأيّ خصوصيّة أجود وأحسن من ذلك، كما لا يخفى . ولكن الحقّ الذي ينبغي أن نراعيه، هو أنّ حمل النهي - في قوله : «لايجوز أن يتوضّأ منه»، وأشباهه - على النهي الكراهتي هنا بعيدٌ غايته، وإن لم يكن كذلك في بعض الموارد ، وذلك لأنّ حمل النهي على الكراهة في سائر الموارد يكون‌

[1] - مصباح الهدى: ص‌199.P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست