responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 481
بالتصرّف في ظهور الهيئة، مِنْ صَرفها عمّا هو الظاهر فيها وهو الحرمة ، وما نحن فيه يختلف عنه حيث أنّ مادّة الجواز إذا وقع عقيب النهي يكون ظهوره في الحرمة أقوى، فحمله على الكراهة بعيدٌ جدّاً . فعلى هذا لابدّ من اختيار أحد الحملين ؛ إمّا القول بحرمة التوضّي بالماء المستعمل في الثوب الوسخ الطاهر، وغُسل الجنابة حينما يكون البدن طاهراً. أو القول بالحرمة فيهما مع فرض نجاستهما . فحيثُ كان الحكم في الاحتمال الأوّل - في المستعمل في الثوب - بالحرمة خلاف الإجماع، وإن لم يكن في الثاني كذلك ، إلّاأنّ القول به لا يساعده وحدة السياق ، فلابدّ من حمله على الاحتمال الثاني، حيث لا يكون حينئذٍ خلاف الإجماع لوجود القائل ، بل الإجماعُ قائم على عدم جواز التوضّي بالماء المتنجّس إن قلنا بنجاسة الغُسالة ، بل لا يكون خلاف الإجماع إن قلنا بطهارة الغُسالة أيضاً، لما قد عرفت من ثبوت القول بالحكم بالمنع عن التوضّي بالماء المستعمل في رفع الخبث ، فراجع . فيتعيّن الحمل حينئذٍ على الاحتمال الثاني، ويُحفظ النهي في ظهوره وهو الحرمة، وإن كان هذا الحمل بعيدٌ أيضاً من جهة قلّة موارد نجاسة الثوب والبدن، فلذلك ترى أنّ كثيراً من الفقهاء لم يفتوا بالمنع صريحاً ، بل احتاطوا في المورد بالاحتياط الوجوبي، لعدم وضوح دليل المنع - من حيث الدلالة - بما يوجب اطمئنان الفقيه بحيث يلزمه على الفتوى بالمنع أو الجواز جزماً، كما لايخفى . نعم ، قد يمكن الإستدلال على جواز في الوضوء بالماء المستعمل بخبر «غوالي اللئالي» المروي عن ابن عبّاس، قال : «اغتسل بعض أزواج النبيّ صلى الله عليه و آله في جفنةٍ، فأراد رسول اللََّه أن يتوضّأ منها ، فقالت : يارسول اللََّه إنّي كنت جُنُباً .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست