responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 482
فقال صلى الله عليه و آله : إنّ الماء لا يُجنب»[1] . والظّاهر أنّ اغتسال بعض أزواج النبي صلى الله عليه و آله كان في جفنةٍ، وهي القصعة الكبيرة، لا الأخذ منها والاغتسال بماءها في خارجها، كما يؤيّد ذلك إخبار بعض الأزواج له صلى الله عليه و آله ذلك، حيثُ يفهم أنّه كان لتوهّم عدم جواز التوضّي بالماء المستعمل في الحدث الأكبر، ولولاه لما صحَّ توهمه بالنسبة إلى أخذ الماء منها وجهاً وجيهاً، كما لا يخفى، وإنْ جعل بعض المحقّقين وهو - الآملي قدس سره - هذا الاحتمال مؤيّداً للجواز أيضاً، معتمداً على تعليله صلى الله عليه و آله «بأنّ الماء لا يُجنب» - والإشكال فيه يكون من جهتين : الجهة الاُولى: في سند الخبر والكتاب المنقول فيه. {aالأوّل :a} في سنده، لكونه مرسلاً، ومنقولاً عن كتاب «غوالي اللآلي»[2] لأبي أبي جمهور الأحسائي، وهو محمّد بن علي بن إبراهيم بن أبي جمهور الاحسائي ، ويقع الكلام وقع فيه أوّلاً : من جهة شخصه، فهو وإن كان عالماً متكلِّماً جامعاً للمعقول والمنقول، إلّاأنّه متّهم بالتصوّف، وكان مفرطاً فيه، كما نقله النوري في «المستدرك» عن صاحب «روضات الجنّات» ، وإن وثّقه النوري في «المستدرك»[3]، والمحدّث الجزائري، حيث ألّف كتاباً سمّاه ب - «الجواهر الغوالي في شرح عوالي اللآلي» فراجع.

الاغتسال بالماء المستعمل في‌الحدث الأكبر

الثاني :a} في كتابه، من جهة خلطه في الأخبار بين غثّها وسمينها، وصحيحها وسقيمها، كما نقل ذلك في «الروضات» عن الشيخ الحرّ العاملي في «وسائل الشيعة» ، بل كذلك صاحب «الرياض» و «اللؤلؤة» والمجلسي في «البحار» ، بل‌

[1] - مستدرك وسائل‌الشيعة: الباب 2 الماء المستعمل، الحديث 6.P

[2] - الصحيح بالعين المهملة لا المعجمة، كما عن «مستدرك وسائل‌الشيعة» ج‌3 / 364.P

[3] - مستدرك وسائل‌الشيعة: 3 / 363.P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست