responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 483
عن صاحب «الحدائق» عدم الاعتماد بأخبار كتابه عند الأصحاب . فالإعتماد عليه حينئذٍ منفرداً بنحو الدليل والاستدلال، لا التأييد والإستشهاد لا يخلو عن تأمّل، خصوصاً مع إرساله، وإن ذهبنا إلى وثاقة الرجل بنفسه، كما هو واضح لا خفاء فيه . {aوثانيها :a} في دلالته أوّلاً ؛ أنّه ليس فيه أنّه قد توضّأ رسول اللََّه صلى الله عليه و آله منه أم لا حتّى يدلّ على فعله ، مضافاً إلى أنّ قوله يؤيّد الجواز، فلعلّه لم يتوضّئ بعد ذلك منها، ولو كان لأجل الكراهة مثلاً لو لم نقل بالحرمة. {aثانياً :a} قد استبعدنا سابقاً كون الجفنة كبيرة على مقدار الكرّ، إلّاأنّه‌لا ينفي الاحتمال فإذا احتملنا كونه كرّاً، فلا يكون حينئذٍ مفيداً لما نحن بصدده . كما قد يؤيّد هذا الاحتمال كون الإناء كبيراً بحيث يمكن فيه الاغتسال، فاحتمال استعماله على قدر الكرّ ليس ببعيد غايته، كما لايخفى ، فالإعتماد على هذا الحديث على حدة - لولا دليل آخرٍ، مع وجود احتمال المنع من خبر ابن سنان كما عرفت - في غاية الإشكال، بلا فرق في المنع بين أقسام الوضوء. فالأحوط عدم جواز التوضّي بالماء المستعمل في الحدث الأكبر مطلقاً. {aوأمّا الكلام في التقسيم الرابع:a} وهو استعمال ماء المستعمل في رفع الحَدَث الأكبر في رفع الحدث الأكبر أيضاً. ففيه أيضاً: مثل الوضوء من جهة الأقوال، بكونها أربعة: بين الجواز مطلقاً، والمنع مطلقاً، والتوقّف مع تأييد المنع بالاحتياط، والتفصيل بين حال الضرورة بالجواز وعدمها بالمنع. وقد عرفت أنّ الفقهاء لم يُفرّقوا في الحكم جوازاً ومنعاً وتفصيلاً، بين الوضوء والغُسل، ولكنّا قد بسطنا البحث في كلّ واحد منهما على حدة. فالآن نشرع ببيان حكم الغُسل بالماء المستعمل في الحدث الأكبر .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست