responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 484
فنقول ومن اللََّه الاستعانة :a} قد استدلّ المانعون على المنع بمقبولة عبداللََّه بن سنان السابقة، باحتمال أن يكون كلمة (وأشباهه) عطفاً على الضمير المجرور في (منه)، فيكون الخبر حينئذٍ معناه أنّ الماء الذي يُغسل به الثوب وأشباهه، من بدن النجس، والجسم النجس، وما يغتسل به الجُنُب وأشباهه، من المستعمل في الحيض والنفاس والإستحاضة، لا يجوزُ الوضوء منه ، فحينئذٍ لا يكون الخبر دالّاً على المنع بالنسبة إلى الغسل، إلّاأنّه داخل في أحد الأمرين: أمّا بالإجماع المركّب، لعدم وجود قائل بالتفصيل بين الوضوء بعدم الجواز، والغُسل بالجواز في أصحابنا. أو يلحق بالوضوء بطريق الأولويّة، لأنّه إذا دلّ على المنع من استعمال الماء المستعمل في الحدث الأكبر لرفع حدث الأصغر، ففي رفع حدث الأكبر يكون منعه بطريق أولى، هذا كما في «الروائع الفقهية» للسيّد قدس سره . ولكن هذا الوجه لإثبات المنع في الغُسل، قابلٌ لأن يرد عليها إشكالات: {aأوّلاً :a} من جهة مخالفته لقاعدة نحويّة متّفق عليها بين النحاة، من عدم جواز العطف على الضمير المجرور من دون إعادة الجارّ ، فلا يقال : مررت به وزيد ، بل يقال : وبزيدٍ، فلا يصحّ نسبة اللّحن إلى الإمام عليه السلام ، فالعجب من صاحب «مصباح الهدى» أنّه برغم تنبّهه لهذا الإشكال فهو يذهب إلى أظهريته بحسب العرف وأنّه لاينافي كونه خلافاً للقاعدة ! {aوثانياً :a} من الإشكال في الإجماع، بإمكان القول فيه بأنّه عدم القول بالفصل، لا قولٌ بعدم الفصل، حتّى لا يجوز الذهاب إلى خلافهم، وإن كان هذا لا يخلو من إشكال . {aوثالثاً :a} من إمكان الإشكال في أصل الأولويّة، كما في «مصباح الهدى»، بأن لا يكون الوضوء جائزاً دون الغسل فيكون جائزاً، وإن كان هذا المنع لا يخلو عن تأمّل . فمع ورود هذه الإشكالات - ولو احتمالاً - يستلزم أن نختار في فقه الحديث‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست