responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 485
بما يدلّ على منع الغُسل أيضاً، من دون ورود إشكال فيه، وهو أن تكون كلمة (وأشباهه) عطفاً على المصدر المشتقّ من (أن يتوضّأ) بالرفع، لكونه في محلّ الفاعل لجملة (لا يجوز)، فيكون التقدير هكذا لا يجوز الوضوء وأشباهه - وهو الغسل - عن مثل الماء المذكور في الصدر، فحينئذٍ يكون الخبر بعيداً عن اللحن، كما يسلم حكم منع الغسل عنه أيضاً عن الإيراد الأوّل . {aفإن قلت :a} فعليه لا يشمل الحديث للماء المستعمل في رفع حدث الأكبر، مثل الحيض والنفاس بل تختصّ بغُسل الجنابة، بخلاف ما لو رجع (أشباهه) إلى غُسل الجنابة، فإنّه يدخل مثل هذه المياه في الحكم . وتوهّم دخول غير غسل الجنابة في حكم غُسل الجنابة من جهة تشابه الجميع في عنوان الحدث مشكلٌ. كما أنّ دعوى وحدة حكمهما في ذلك عند الفقهاء ، أشكل، فهذا يوجب تقويته احتمال الأوّل وترجيحه على الثاني، كما في «التنقيح» . {aقلت :a} لا ضرورة لأجل تحصيل حكم عمومي أن نقدم على ارتكاب مخالفات للقواعد النحوية المتعارفة ، بل القاعدة تقتضي التعبّد بظهور الخبر بمقتضى قواعد الفصاحة، وبقدر ما يدلّ عليه، فإن أمكن القطع بإلغاء الخصوصيّة عن المورد، وإلحاق غيره إليه فهو، وإلّا يكتفى في الحكم بخصوص المورد، خصوصاً فيما إذا كان المنع على خلاف الأصل، حيث يقتضي الحكم الاكتفاء بالقدر المتيقّن منه، وهو المستعمل في غُسل الجنابة، لو لم نقل بالتعميم من باب مناسبة الحكم والموضوع. فثبت من جميع ما ذكرنا أنّ الاحتمال الثاني أقوى . ونكون قد أثبتنا ممنوعيّة استعماله في الوضوء وكذلك الغُسل. إلّا أنّه قد عرفت ورود الإشكال من جهة وقوع المعارضة بين حكم المنع - بلحاظ النهي من كونه تحريميّاً لوجود لفظة (لا يجوز) ، وبين حكم الجواز -
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست