responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 486
بلحاظ عدم غلبة نجاسة الثوب والبدن في الجنب - ولذلك حكمنا بالإحتياط بالمنع في الوضوء، وكذلك في الغسل أيضاً . مع ما عرفت من إمكان دعوى الأولويّة هنا، بل وجود الإجماع المركّب أيضاً كما لايخفى . وقد استدلّ للمنع بعدد من الأخبار، لا بأس بذكرها والإشارة إليها، وملاحظة كيفيّتها . فمنها: خبر صحيح عبداللََّه بن مسكان. قال : «حدّثني صاحب لي ثقة أنّه سأل أبا عبداللََّه عليه السلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، فيريد أن يغتسل، وليس معه إناء والماء في وهدة، فإن هو اغتسل رجع غِسْله‌[1] في الماء كيف يصنع ؟ قال : ينضح بكفّ بين يديه وكفّاً من خلفه وكفّاً عن يمينه وكفّاً عن‌شماله ثمّ يغتسل»[2] . وجه الاستدلال بهذا الحديث، هو تقرير الإمام عليه السلام لفهم السائل من ممنوعيّة وروده إلى الوهدة - بمعنى المنخفض من الأرض - فلو لم يكن ذلك ممنوعاً، فلِمَ لم يصحّح الإمام فهمه؟ هذا، ولقد ذهب الفقهاء في فهم فقرات هذا الحديث إلى توجيهات كثيرة، لايخلو بعضها عن تعسّفات باردة - فلا بأس بذكرها، ثمّ ذكر مختارنا فيه . {aقيل : a}بأنّ المراد من قوله : «ينضح بكفّ بين يديه وكفّاً من خلفه... إلى آخره» هو رشّ الأرض بجوانبها الأربعة، لتجتمع أجزائها، فيمنع عن انحدار الماء إلى الوهادة .

[1] في «الوافي»: غِسل الماء (بكسر الغين) أو غُسل الماء (بضمّها)، وهو الماء المستعمل في الغُسل.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 2 الماء المضاف، الحديث 10.P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست