responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إني فاطمة وأبي محمد نویسنده : فوزي آل سيف    جلد : 1  صفحه : 145

وهنا الاقتباس في أعلى درجاته بحيث بعد أن مهدت بوصف القرآن بأوصاف عالية، قرعت أهل السلطة وأنصارهم بأنهم قد خلفوه وراء ظهورهم ولم يعملوا به لا في اتباع وصية رسول الله بتأمير علي بن أبي طالب عليه السلام وقد أمر القرآن باتباعها بقوله (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)[1]ولا في توريث فاطمة من أبيها وقد صرح القرآن به. ثم تخاطبهم حيث كانوا بهذا ظالمين لأنفسهم ولغيرهم، «أرغبة عنه تريدون أم بغيره تحكمون»؟ وهنا تقتبس من القرآن شعلة ضياء من موردين وسورتين، فتأتي بآية من سورة الكهف ( بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا) وتردفها مباشرة بأخرى من سورة آل عمران ( وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإسلام دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ).


[1] الحشر: 7/ وقد يقول بعضهم بأن الآية واردة في سياق الحديث عن الغنائم والفيء والعطايا وأن ما يعطيهم الرسول فليأخذوه وما ينهاهم عنه فلينتهوا، وفي الرد على هذا يقال أن المورد لا يخصص الوارد كما اتفق عليه العلماء وإلا لكانت أكثر الآيات الواردة في موارد محددة ومعينة لا ينبغي العمل بها في غير تلك الموارد، وهذا يعني تجميد أحكام القرآن في عصرها الذي نزلت فيه فلا يكون شريعة مستمرة ليوم القيامة. هذا بالإضافة إلى أن قياس الأولوية حاكم هنا فإذا كان الأمر بالنسبة للقضايا المالية وهي لا تساوي شيئا عند الخالق ولا عند الرسول، وكان يجب الأخذ بها والانتهاء عما نهى عنها فمن باب أولى أن يكون الأمر كذلك في أمور الدين والعقيدة والطريق إلى الأخرة. ولا يمكن أن نتصور أن الأمر جزمي وثابت في أخذ خمسة دراهم والانتهاء عن مثلها في الأمر والنهي لكنه في أحكام الصلاة يكون الأمر غير واجب أو في ترك التصدي للقيادة والإمامة من غير استحقاق يكون النهي هنا غير لازم.

نام کتاب : إني فاطمة وأبي محمد نویسنده : فوزي آل سيف    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست