نام کتاب : رحمة للعالمين رسول لله محمد بن عبد الله نویسنده : فوزي آل سيف جلد : 1 صفحه : 152
إذن: المعروف عن الإمامية أنهم يمنعون
الاجتهاد بالمعنى المتقدم عن الأئمة الاثني عشر، فضلًا عن سيدهم رسول الله صلى
الله عليه وآله.
وأما في مدرسة الخلفاء فالمعروف عنهم هو
خلاف ذلك، وهو الذي أشار إليه صاحب اللمع فقال: «كان يجوز لرسول الله صلى الله
عليه وآله أن يحكم في الحوادث بالاجتهاد ومن أصحابنا من قال: ما كان له ذلك. لنا:
هو أنه إذا جاز لغيره من العلماء الحكم بالاجتهاد فلأن يجوز للرسول صلى الله عليه
وآله وهو أكمل اجتهادا أولى.
وقد كان الخطأ جائزا عليه إلا أنه لا يُقَر
عليه ومن أصحابنا من قال ما كان يجوز عليه الخطأ وهذا خطأ لقوله تعالى: {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ} فدل على
أنه أخطأ ولأن من جاز عليه السهو والنسيان جاز عليه الخطأ كغيره».[1]
ونحن لسنا في مقام مناقشة هذه الفكرة
الخاطئة، ولكن بشكل سريع يقال: إن مركز اعتماد هذه الفكرة ينتهي إلى عدم عصمة
النبي صلى الله عليه وآله، وهو كلام ثبت في علم الكلام بطلانه، ويضاف لذلك
[1]) الشيرازي؛ أبو أسحاق: اللمع في أصول الفقه ص134، وأشار إليه من
المعاصرين مناع
القطان في كتابه تاريخ التشريع الإسلامي ص112 فقال: «وذهب جمهورهم إلى أنه يجوز له الاجتهاد،
وأنه يخطئ في اجتهاده ويصيب، ولكنه لا يقر على خطأ. وهذا هو الذي تضافرت النصوص عليه في صور
مختلفة».
نام کتاب : رحمة للعالمين رسول لله محمد بن عبد الله نویسنده : فوزي آل سيف جلد : 1 صفحه : 152