نام کتاب : رحمة للعالمين رسول لله محمد بن عبد الله نویسنده : فوزي آل سيف جلد : 1 صفحه : 174
كلمتا «في الإسلام». ومعناها «الحكم الضرري
في الشريعة المقدسة، و ذلك امتنانا على العباد، فعليه كلّ عبادة أو معاملة كان
مستلزما للضرر ينتفي امتنانا للمكلف، كما إذا كان الوضوء أو البيع مثلا موجبا
للضرر فعندئذ يرتفع وجوب الوضوء و ينفسخ البيع، لعدم جعل الحكم الضرري في الإسلام».[1]
4/ ومنها قوله صلى الله عليه وآله: «الإسلام يجُبُّ ما قبله»[2]أن الإسلام
يُسقط عن الكافر الذي أسلم، خطاياه (في حق الله) مثلما لو ارتكب ذنوبًا قبل إسلامه
كشرب الخمر والزنا فإنه لا يعاقب بحدودها بعد إسلامه، هذا دون المعاملات وحقوق
الناس، فإن معاملاته السابقة لا يُسقطها الإسلام ولا تسقط حقوق الناس.
5/ ومنها قوله صلّى اللّه عليه وآله: «
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »[3]
فإن ما جاء في القرآن الكريم من قوله تعالى (وَأُمَّهَاتُكُمُ
[1]) المصطفوي؛ السيد محمد كاظم: القواعد الفقهية 1/ 243.
[2]) الأحسائي،
ابن أبي جمهور: عوالي اللآلئ ٢/ ٥٤، والألباني، محمد ناصر: إرواء الغليل ٥/
١٢١.