نام کتاب : رحمة للعالمين رسول لله محمد بن عبد الله نویسنده : فوزي آل سيف جلد : 1 صفحه : 178
9/ وقال صلى الله عليه وآله: « لا ميراث للقاتل» فمنع من توريثه من مال المقتول
شيئا، مع أنه قد يكون داخلا في (وَأُولُو الْأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ)[1] عقوبة
له، ونفيا لغرضه الذي دفعه لقتل المورّث، وقد رأينا كيف أن هذا القانون والسنة
النبوية، تساهم في الحد من تفكير القتلة والمجرمين لتنفيذ جرائمهم، عند معرفتهم
بأن لن ينالوا شيئا! وفي المقابل لك أن تتصور عزيزي القارئ لو لم يكن هذا القانون،
وكان بالإمكان أن يرث قاتل أبيه من الأب، وقاتل زوجته منها وهكذا!
10/ ونجده صلى الله عليه وآله، ينفي بحسب
الظاهر حصول عناوين، بمعنى عدم ترتيب الآثار عليها حتى لو حصلت ظاهرا، كقوله: «لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ ولا عتاقَ إلَّا بعدَ ملكٍ ولا وصالَ في
صيامٍ ولا يُتمَ بعدَ احتلامٍ ولا رضاعَ بعدَ فطامٍ ولا صَمتَ يومٍ إلى اللَّيلِ»؛
يعني أنه لا تترتب آثار الطلاق لو كان قبل النكاح الصحيح، وهكذا لو أعتق عبدًا ما
لم يكن في ملكه، أو يجيز المالك. ولا يكون صوم الوصال مشروعًا، فينفي صحة صوم
الوصال الذي يواصل فيه الفرد الليل بالنهار صائما وكان هذا موجودا عند بعض الرهبان
وأصحاب الرياضات ليعتبره الرسول صلى الله عليه وآله