وَأَمَّا حَقُّ الصَّغِيرِ فَرَحْمَتُهُ وَتَثْقِيفُهُ وَتَعْلِيمُهُ وَالْعَفْوُ عَنْهُ وَالسَّتْرُ عَلَيْهِ وَالرِّفْقُ بِهِ وَالْمَعُونَةُ لَهُ وَالسَّتْرُ عَلَى جَرَائِرِ حَدَاثَتِهِ فَإِنَّهُ سَبَبٌ لِلتَّوْبَةِ وَالْمُدَارَاةُ لَهُ وَتَرْكُ مُمَاحَكَتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى لِرُشْدِهِ.
وَأَمَّا حَقُّ السَّائِلِ فَإِعْطَاؤُهُ إِذَا تَهَيَّأَتْ صَدَقَةٌ وَقَدَرْتَ عَلَى سَدِّ حَاجَتِهِ وَالدُّعَاءُ لَهُ فِيمَا نَزَلَ بِهِ وَالْمُعَاوَنَةُ لَهُ عَلَى طَلِبَتِهِ وَإِنْ شَكَكْتَ فِي صِدْقِهِ وَسَبَقَتْ إِلَيْهِ التُّهَمَةُ لَهُ لَمْ تَعْزِمْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ تَأْمَنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَيْدِ الشَّيْطَانِ أَرَادَ أَنْ يَصُدَّكَ عَنْ حَظِّكَ وَيَحُولَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّقَرُّبِ إِلَى رَبِّكَ وَتَرَكْتَهُ بِسَتْرِهِ وَرَدَدْتَهُ رَدّاً جَمِيلًا وَإِنْ غَلَبَتْ نَفْسُكَ فِي أَمْرِهِ وَأَعْطَيْتَهُ عَلَى مَا عَرَضَ فِي نَفْسِكَ مِنْهُ فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.
وَأَمَّا حَقُّ الْمَسْئُولِ إِنْ أَعْطَى فَاقْبَلْ مِنْهُ مَا أَعْطَى بِالشُّكْرِ لَهُ وَالْمَعْرِفَةِ لِفَضْلِهِ وَاطْلُبْ وَجْهَ الْعُذْرِ فِي مَنْعِهِ وَأَحْسِنْ بِهِ الظَّنَّ وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِنْ مَنَعَ مَالَهُ مَنَعَ وَأَنْ لَيْسَ التَّثْرِيبُ فِي مَالِهِ وَإِنْ كَانَ ظَالِماً فَإِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ.
وَأَمَّا حَقُّ مَنْ سَرَّكَ اللَّهُ بِهِ وَعَلَى يَدَيْهِ فَإِنْ كَانَ تَعَمَّدَهَا لَكَ حَمِدْتَ اللَّهَ أَوَّلًا ثُمَّ شَكَرْتَهُ عَلَى ذَلِكَ بِقَدْرِهِ فِي مَوْضِعِ الْجَزَاءِ وَكَافَأْتَهُ عَلَى فَضْلِ الِابْتِدَاءِ وَأَرْصَدْتَ لَهُ الْمُكَافَاةَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَعَمَّدَهَا حَمِدْتَ اللَّهَ وَشَكَرْتَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ مِنْهُ تَوَحَّدَكَ بِهَا وَأَحْبَبْتَ