نام کتاب : عالم آل محمد الإمام علي بن موسى الرضا نویسنده : فوزي آل سيف جلد : 1 صفحه : 104
وسيشير
فيما بعد إلى أن «أكثر الحيض عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام. والمستحاضة تغتسل وتصلي،
والحائض تترك الصلاة ولا تقضي، وتترك الصيام وتقضيه».
وعطف على أعداد ركعات الصلاة الواجبة والأخرى النافلة من الرواتب اليومية وبيّن أن
فضل الجماعة على الفرد كل ركعة بألفي ركعة لكن هذا لا يعني أن الجماعة سائغة في كل
الصلوات فإنه «لا يجوز التراويح في جماعة» وهي الصلاة التي أصبحت شعار مدرسة
الخلفاء إلى يومنا هذا.
ونهى عن الصلاة خلف فاجر والّا يقتدى إلا بأهل الولاية. كما أشار إلى عدم جواز
الصلاة في جلود الميتة وهي ما لم يذبح بطريق شرعي حتى وإن كان قد دبغ، وكذلك في
جلود السباع وإن ذكيت.
وأما مسائل القصر والتمام فمع اختلافهم في مقدار المسافة التي تقصر فيها الصلاة
واعتماد مشهورهم على أنه ثمانية فراسخ أي أربعة بُرُد، فإن الإمام عليه السلام يقرر أنها نصف تلك المسافة وهي أربعة فراسخ وتساوي بريدين
(حوالي 44 كيلومترا). وربط بين التقصير والإفطار بشكل حتمي وعلى نحو العزيمة لا
الرخصة. فقال: «والتقصير في أربعة فراسخ، بريد ذاهبًا وبريد جائيًا؛ اثنا عشر
ميلا. وإذا قصرت أفطرت».
وعندما
يتعرض للصلاة على الميت يقرر أنها خمس تكبيرات لا
نام کتاب : عالم آل محمد الإمام علي بن موسى الرضا نویسنده : فوزي آل سيف جلد : 1 صفحه : 104