نام کتاب : عالم آل محمد الإمام علي بن موسى الرضا نویسنده : فوزي آل سيف جلد : 1 صفحه : 105
أربع؛
خلافًا لما ذهب إليه فقهاء مدرسة الخلفاء؛ ليس فيها ركوع ولا سجود وبالتالي لا
تسليم فيها أيضا؛ قال عليه السلام :
«والصلاة على الميت خمس تكبيرات وليس في صلاة الجنائز تسليم لان التسليم في الركوع
والسجود وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود»[1]
ويؤكد عليه السلام على موضوع الجهر بالبسملة في فاتحة الكتاب (سواء كانت
الصلاة اخفاتية أو جهرية) والجهر بها بعدما كانت جزءا من السورة، هو من علائم
المؤمنين بمنهج أهل البيت عليهم السلام كما
ورد في الحديث المشهور عن الإمام الحسن العسكري «علامات المؤمن خمس.. والجهر ببسم
الله الرحمن الرحيم»[2].
وبين
الأحكام اللازمة في الزكاة العامة ومقدار الزكاة في الغلات الأربع والنقدين،
وأحكام زكاة الفطرة، مؤكِّدا على أن الخمس من جميع المال مرة واحدة.
وأشار
إلى بعض أحكام الصوم الواجب في شهر رمضان، والمستحب لا سيما في شهر شعبان، والحج
مؤكِّدا على أن الفرض اللازم هو حج التمتع، وهو أفضل أنواع الحج وأسماها منزلة.
وأنه لا يصح الإحرام فيه إلّا من الميقات.