نام کتاب : عالم آل محمد الإمام علي بن موسى الرضا نویسنده : فوزي آل سيف جلد : 1 صفحه : 106
ولا
يسمح الإمام بتعدي أهل الإيمان على مخالفيهم، أو مصادرة أموالهم بحسب اختلافهم مع المؤمنين
في الاعتقاد والأحكام، بل في دار التقية (وغالبًا هي في المجتمعات المختلطة
مذهبيًّا ودينيًّا ولأجل حماية السلم الاجتماعي واستمرار المؤمنين في شعائر دينهم
وبقاء حياتهم ومصالحهم) تكون التقية واستعمال الحكمة في التعامل مع الآخرين، لازمة
وواجبة وليست رغبة وعدم رغبة، بل إن الأحكام الأولية تتراجع ليحل محلها مقتضيات
التقية، فالحنث في الحلف يمينًا على شيء في حكمه الأولي غير جائز، ولكنه في مثل
هذه الظروف ولأجل دفع الظلم عن نفسه أو أبناء مذهبه ودينه لا يعد حنثًا ولا
تجاوزًا على الشرع ولذا قال عليه السلام «والتقية
في دار التقية واجبة. ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه»[1].
والطلاق
إنما يكون نافذًا إذا كان على طبق ما ذكر الله في كتابه وسنة نبيه، فلا معنى للقول
عند بعض فقهاء مدرسة الخلفاء إنه طلاق بِدْعي ولكنه نافذٌ وواقعٌ! الطلاق الذي لا
يكون بشهودٍ منهيٌّ عنه، ومعنى ذلك أنه لا يقع! وكذلك الطلاق في وقت الحيض أو في
طُهر المواقعة والجماع بين الزوجين منهيٌّ عنه ولذلك فإنه لا يترتب عليه أي أثر!
وكذلك فقد عيّن القرآن
[1] الحراني؛
ابن شعبة: تحف العقول عن آل الرسول ٤٣١
نام کتاب : عالم آل محمد الإمام علي بن موسى الرضا نویسنده : فوزي آل سيف جلد : 1 صفحه : 106