نام کتاب : عالم آل محمد الإمام علي بن موسى الرضا نویسنده : فوزي آل سيف جلد : 1 صفحه : 107
الكريم
طريقة الطلاق بالثلاث فقال { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ }[1] ثم قال { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى
تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ }[2] فهذه هي طريقة الطلاق بالثلاث، وأما رمي كلمة الطلاق في
مجلس واحد كما يفعله بعضهم فليس طلاقا مشروعا! وتبقى المرأة ذات زوج! وربما تزوجت
غيره وهي لا تزال زوجته مع فرض أن الطلاق ذاك غير مشروع ولا نافذ. قال عليه السلام «والطلاق بالسنة على ما ذكر الله جل وعز وسنة نبيه صلى الله عليه
وآله ولا يكون طلاق بغير سنة وكل طلاق يخالف الكتاب
فليس بطلاق وكل نكاح يخالف السنة فليس بنكاح. ولا تجمع بين أكثر من أربع حرائر.
وإذا طلقت المرأة ثلاث مرات للسنة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقال أمير
المؤمنين عليه السلام : «اتقوا المطلقات ثلاثًا
فإنهن ذوات أزواج». يعني بذلك إذا طلقن ثلاث طلقات من غير رجوع بعد كل طلقة؛ فإنها
إذا لم يرجع إليها بعد الطلقة الأولى لا تكون زوجته وإذا لم تكن زوجته فلا معنى
لأن يطلقها الطلقة الثانية.
وإذا
كانت أحكام الميراث فيها الكثير من التفاصيل، وقد لا يتسع لها طبيعة تلك الرسالة
الرضوية المختصرة إلا أن هناك