نام کتاب : عالم آل محمد الإمام علي بن موسى الرضا نویسنده : فوزي آل سيف جلد : 1 صفحه : 108
عثرات
مهمة وأخطاء أساسية، أشار إليها الإمام عليه السلام بسبب
أن أتباع المدرسة الأخرى يعتبرونها أساسيات وهي عثرات، لذلك قال الإمام عليه السلام في نفي العول في السهام[1]،
ونفي التعصيب في الإرث[2] «والفرائض
على ما أمر الله لا عول فيها ولا يرث مع الوالدين والولد أحد إلا الزوج والمرأة.
وذو السهم أحق ممن لا سهم له وليست العَصَبة من دين الله»[3].
وفي
تفاصيل العدل الإلهي والأحكام المرتبطة به؛ فإنه لا يمكن أن يخلق الله أفعال
العباد الخاطئة ومعاصيهم الفاسدة ثم
[1] العول
كما جاء في تعريفه عن محمود عبد الرحمن عبد المنعم في معجم المصطلحات والألفاظ
الفقهية٢/٥٥٧: قال الشريف الجرجاني: زيادة السهام على
الفريضة فتعول المسألة إلى سهام الفريضة فيدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم..
ويعني بذلك الزيادة في السهام التي حددها
القرآن الكريم في الإرث، فيحصل بسبب هذه الزيادة نقص لجميع الورثة، فيوزع هذا
النقص على كل الورثة بإنقاص حصصهم بحسب نِسب تلك الحصص من التركة. مثلما لو ماتت
امرأة وتركت زوجا واُمّا واُختا، فسهم الزوج النصف كما ورد في القرآن الكريم
وللاُمّ الثلث كذلك وللأخت النصف فتكون السهام أكثر من الفريضة (نصف + ثلث + نصف)
وقد أورد النقص على الجميع بالنسبة، وهو العول.. بينما رفض أهل البيت عليهم السلام وقالوا إنه لا يمكن أن يكون هناك عول فإن الذي أحصى رمل عالج
(الصحراء) لا يمكن أن يضيع عليه حساب هذه الحصص ووضع نظام صحيح لها في الميراث..
وتمام التفصيل في الفقه.
[2] فتح
الله؛ د. أحمد: معجم ألفاظ الفقه الجعفري١١٧: التعصيب: رد ما فضل
من سهام الإرث المفروضة على من كان من عصبة الميت، وهو من يمت إلى الميت نسبا،
الأقرب فالأقرب من غير رد على ذوي السهام. وهو منحصر في صورة وجود البنت المنفردة
أو البنتين المنفردتين.. وحينها ترد باقي التركة على عصبة المورث كأخيه أو عمه
لأبيه أو لأبويه..
وهو مرفوض عند أهل البيت عليهم السلام فلا يرث أصحاب الطبقة المتأخرة مع من هم أصحاب الطبقة المتقدمة.
[3] الحراني؛
ابن شعبة: تحف العقول عن آل الرسول ٤٣٢.
نام کتاب : عالم آل محمد الإمام علي بن موسى الرضا نویسنده : فوزي آل سيف جلد : 1 صفحه : 108