نام کتاب : عصبة الاثم للاخراج نویسنده : فوزي آل سيف جلد : 1 صفحه : 48
نعم يختلف حكم
المباشر للقتل عن الآمر به ومصدر القرار، في التبعة القانونية والجزاء من الناحية
الفقهية. وهذا واضح.
وضمن هذا الاطار
فقد نسب يزيد القتل إلى نفسه، وإن كان المباشر له ابن زياد، فقال متحدثًا عن
الآثار التي أعقبت ذلك " «فبَغّضني بقتله إلى المسلمين، وزرع لي في قلوبهم
العداوة، فبغضني البر والفاجر، بِمَا استعظم الناس من قتلي حسينًا».[1]
وقد أخبر ابن
زياد لاحقًا بالدور الذي كان ليزيد في مقتل الحسين، وأنه أمره بقتله وإلا فإنّ
يزيد سيقتله وكفى بذلك توضيحًا لدوره، فقد أجاب من سأله وهو في طريقه منهزمًا إلى
الشام بعد هلاك يزيد، عن قتله الحسين، فقال:" أما قتلي الحسينَ فإنه أشار إلي
يزيد بقتله أو قتلي فاخترت قتله».[2]
ولقد أحسن
القائل: «فالحسين رضي الله عنه من أعظم المظلومين ومحاربوه أعظم الظالمين، ويزيد
أعظمهم أجمعين، وهو، وإن لم يباشر القتل، فهو أعظم إثماً من المباشر، لأن القاتل
إنما قتل برضاه وشوكته وقوته.
وفي الحديث عن
رسول الله صلى الله عليه وآله: " أن على القاتل جزءاً من العقاب، وعلى الآمر
تسعة وستين جزءاً ". رواه ابن كثير في " الإرشاد "، وقال: رواه
أحمد بن حنبل، فإذا كان الإنسان يغضب لولده لو