نام کتاب : عصبة الاثم للاخراج نویسنده : فوزي آل سيف جلد : 1 صفحه : 62
الناس وهي (
الولد للفراشِ وللعاهرِ الحجر)[1]
ومعناها أن منْ يعترفُ على نفسهِ أنهُ مارسَ الحرام معَ امرأة وأنَ هذا المولود
ابنه فلهُ الحجرُ والرجمُ. وأنَ المولود إنما ينسب إلى الفراشِ أي إلى أبويهِ اللذين
هما في حالة زوجية. والأعجب أنه رضي بأن يشهد الشهود على أبيه بالزنا وأن هذا الـ
" زياد " هو نتيجة تلك الخطيئة!
وأعجب من الجميع
قبول ( المسلمين ) ذلك الأمر وهم يروون عن الرسول صلى الله عليه وآله، ما سبق من
أن للعاهر الحجر! نعم حصلت اعتراضات من هنا وهناك، وقال بعضهم شعرًا ناقدًا لما
حصل.
«حدثنا هشيم،
أخبرنا خالد، عن أبي عثمان، قال: لما ادُّعي زياد لقيت أبا بكرة، قال: فقلت: ما
هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمع أذني من رسول الله صلى الله
عليه وآله وهو يقول: " من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه، وهو يعلم أنه غير
أبيه، فالجنة عليه حرام ". فقال أبو بكرة: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله
عليه وآله».[2]
وهكذا قول ابن
المفرغ الحميري:
«أَلا أبلغ
مُعَاوِيَة بن حرب … مغلغلة من الرجل
اليماني
أتغضب أن يقال
أبوك عفٌّ … وترضى ان يقال أبوك زانِ!
فأشهد أن رحمك
من زياد … كرحم الفيل من ولد الأتان»[3]
[1] ) الشيباني ؛ أحمد بن حنبل: مسند أحمد 2/ 191. «..قال علي(بن
أبي طالب ): أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله: " الولد للفراش، وللعاهر
الحجر ".