responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : والد المهدي الامام العسكري نویسنده : فوزي آل سيف    جلد : 1  صفحه : 131

سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان، أو زيادة، أيحتسب له بسعر يوم أعطاه، أو بسعر يوم حاسبه؟

فوقّع عليه السلام: يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه، إن شاء اللّه.

2/ ومن المعاملات الرائجة في المجتمع هو التأجيل في تسديد الدين في مقابل دفع مال من جهة المدين، وهي معاملة غير صحيحة، وتعد من ملحقات الربا، وقد ذكر حكمها الإمام عليه السلام في جوابه على كتاب أحدهم: فقد كتب إليه: رجل يكون له على رجل مائة درهم، فيلزمه، فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيّام، وأقضي حاجتك، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالة من غير شرط، وأشهدُ بذلك عليه، ثمّ دعاهم إلى الشهادة فوقّع عليه السلام: لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلاّ بالحقّ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلاّ الحقّ، إن شاء اللّه».[1]

3/ والبيع جائز ما لم يكن هناك ملزم له؛ ومما يجعله لازما هو التصرف في السلعة المشتراة، فإن ذلك يجعل البيع لازما فقد كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمّد عليه السلام » في الرجل اشترى من رجل دابّة، فأحدث فيها حدثًا من أخذ الحافر، أو


[1]) الكليني: الكافي ـ دار الحديث ـ ١٠/٥٢١.

نام کتاب : والد المهدي الامام العسكري نویسنده : فوزي آل سيف    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست