نام کتاب : والد المهدي الامام العسكري نویسنده : فوزي آل سيف جلد : 1 صفحه : 132
نعلها،
أو ركب ظهرها فراسخ، أله أن يردّها في الثلاثة أيّام التي له فيها الخيار بعد
الحدث الذي يحدث فيها، أو الركوب الذي ركبها فراسخ؟
فوقّع
عليه السلام:« إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء، إن شاء اللّه تعالى.»[1]
4/ ومن
المعلوم أن المرأة المعتدة عدة الطلاق الرجعي وعدة الوفاة لا يصح أن تخرج من
منزلها بدون اذن زوجها؛ أما الأولى فلأنها لا تزال في حكم الزوجة، وأما الثانية
فلعدم جواز خروجها من بيتها فترة الحداد من غير ضرورة أو حاجة، لكن مع فرض حاجتها
وعدم إنفاقه عليها يجوز لها ذلك، وقد بيّن الإمام ذلك في كتاب (أو كتابين) لمحمد
بن الحسن الصفار في امرأة طلّقها زوجها، ولم يجر عليها النفقة للعدّة، وهي محتاجة،
هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها، للعمل والحاجة؟
فوقّع
عليه السلام: لا بأس بذلك إذا علم اللّه الصحّة منها.[2]
وفي
الآخر عن امرأة مات عنها زوجها، وهي في عدّة منه،