نام کتاب : التحقيق في كلمات القرآن الكريم نویسنده : المصطفوي، حسن جلد : 1 صفحه : 285
مقا-بِضْعٌ: اصول ثلاثة، الأوّل الطائفة من الشيء عضوا أو غيره، و الثاني بقعة،
و الثالث ان يشفى شيء بكلام أو غيره. فأمّا الأوّل- بضع الإنسان اللحم يبضعه بضعا
وبَضَّعَهُيُبَضِّعُهُتَبْضِيعاً: إذا جعله قطعا، و البضعة: القطعة و
هي الهبرة (قطعة من اللحم)، و البضيع من اللحم جمع بضع مثل عبيد و عبد. فأمّاالْمُبَاضَعَةُالّتى هي المباشرة فإنها من ذلك
لأنّها مفاعلة من البضع و هو من أحسن الكنايات. و ممّا هو محمول على القياس الأوّل
بضاعة التاجر من ماله: طائفة منه. و من باب الأعضاء الّتى هي طوائف من البدن:
قولهم الشجّةالبَاضِعَةُ،و هي الّتى تشقّ اللحم و لا توضح
عن العظم. و من هذا الباب البضع من العدد، و هو ما بين الثلاثة الى العشرة، و يقال
هو السبعة. و أمّا البقعة: فالبضيع بلد، و بضيع جبل. و أمّا الأصل الثالث: بضعت من
الماء: رويت منه، و البضع: الرىّ، بضع بضوعا:
كنقع.
أسا-بَضَعَمن الشاةِ بَضْعَةً إذا قطع قطعة، و فلان جيّد البضعة إذا كان لحيما.
و عنديبِضْعَةَعَشَرَ من الرجال على سنن حكم
العدد. و أبضعت له إذا جعلت لهبِضَاعَةً. و من المجاز: فهو منك بضعة أى هو بعضك. و من الكناية: بضع المراة
بضعا و باضعها بضاعا و ملك بضعها إذا عقد عليها. و بضعت من الماء رويت لأنّك تقطع
الشرب عند الرىّ.
و التحقيق
أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو القطع و الابانة مبهما، فيقال
بضعة أى قطعة. و البضع من العدد قطعة منه، و يطلق على الحدّ القليل منه و هو ما
دون العشرة، مضافا الى أنّ اصول العدد عشرة. و البضع يطلق على قطعة مخصوصة من
البدن، و يكنّى عن الفرج، و هو يناسب مفهوم الإبهام. و يشتق منه الفعل بالاشتقاق
الانتزاعىّ، فيقالبَاضَعْتُهَا. و البضع: الرىّ، و هو قطع مقدار من الماء و
نام کتاب : التحقيق في كلمات القرآن الكريم نویسنده : المصطفوي، حسن جلد : 1 صفحه : 285