نام کتاب : التحقيق في كلمات القرآن الكريم نویسنده : المصطفوي، حسن جلد : 12 صفحه : 145
الانصاف. و انتصفت منه: أخذت حقّى كملا حتّى صرت و هو على النصف
سواء. و غلام ناصف: ينصف الملوك أى يخدمهم. و المنصف من الطريق و من النهر و كلّ
شيء: وسطه.
و التحقيق
أنّ الأصل
الواحد في المادّة: هو الشطر من شيء مساو في العرف لشطر آخر منه، فيقسّم الشيء
على قسمين متساويين.
و تستعمل
المادّة في الأمور المادّيّة و المعنويّة:
فالمادّيّة كما
في- النصف من الكيل و الليل و المال و الماء و غيرها.
و المعنويّة
كما في- الحقوق و العدالة، و في معنى الانصاف العرفي.
فالإنصاف عبارة
عن رعاية العدالة و المساواة بين شخصين في تأدية مالهما من الحقوق، فيكون من
مصاديق الأصل.
و النصف من
المال المتروك يكون لأربعة:
الأول للزوج
إذا لم يكن للزوجة المتوفّاة ولد و إن نزل- قال تعالى:
. وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ
أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمُ الرُّبُعُ- 4/ 12 الثاني- للبنت الواحدة من الأولاد كما في:
. فَإِنْ
كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ
واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ- 4/ 11 الثالث- للاخت للأبوين أو للأب إذا لم
يكن ذكر. كما قال تعالى:
. إِنِ
امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ- 4/ 176
الرابع- للاخت للأب مع فقد الاخت للأبوين كما قلنا- و تستحقّ النصف من النساء من
كانت مطلّقة قبل المباشرة. قال تعالى: