responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحقيق في كلمات القرآن الكريم نویسنده : المصطفوي، حسن    جلد : 12  صفحه : 233

أى فمن فكّ و تخلّف و حلّ معاهدته: فيكون نكثه و فكّه على ضرر نفسه.

و قلنا في النقض: إنّه إبطال أمر احكم و حلّه. و هذا المعنى إنّما يتحقّق بعد الإبرام و الإحكام، حتّى يصدق النقض. و أمّا المبايعة و البيع و الشرى بأىّ صورة كانت: فلا تناسب النقض، و المناسب فيها التعبير بكلمة النكث، أى الخلف و النبذ و الترك و الإهمال.

و هكذا في قوله تعالى:

. فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلى‌ أَجَلٍ هُمْ بالِغُوهُ إِذا هُمْ‌ يَنْكُثُونَ‌- 7/ 135. وَ أَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ‌ .... فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِذا هُمْ‌ يَنْكُثُونَ‌- 43/ 50 فانّ الابتلاء بمضيقة أو عذاب أو رجز: ليس فيها إبرام و إحكام و تعهّد شديد حتّى يعبّر بالنقض. فكان المناسب في تلك الموارد التعبير بالنكث، أى بما يدلّ على الخلف و الترك و الإهمال و الانطلاق.

و أمّا استعمال كلّ من النقض و النكث متعلّقا بالأيمان في قوله تعالى:

. وَ لا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها- 16/ 91 و قوله تعالى:

. وَ إِنْ‌ نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ‌ .... أَ لا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ‌- 9/ 12 فانّ النقض في الآية الاولى بمناسبة التوكيد في الأيمان. و النكث في الثانية بمناسبة الإطلاق في الأيمان.

نكح‌

مقا- نكح: أصل واحد و هو البضاع، و نَكَحَ‌ يَنْكِحُ‌، و امرأة نَاكِحٌ‌ في بنى فلان، أى ذات زوج منهم. و النِّكَاحُ‌ يكون العقد دون الوطء. يقال‌ نَكَحْتُ‌:

التحقيق

نام کتاب : التحقيق في كلمات القرآن الكريم نویسنده : المصطفوي، حسن    جلد : 12  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست