نام کتاب : التحقيق في كلمات القرآن الكريم نویسنده : المصطفوي، حسن جلد : 12 صفحه : 233
أى فمن فكّ و تخلّف و حلّ معاهدته: فيكون نكثه و فكّه على ضرر نفسه.
و قلنا في
النقض: إنّه إبطال أمر احكم و حلّه. و هذا المعنى إنّما يتحقّق بعد الإبرام و
الإحكام، حتّى يصدق النقض. و أمّا المبايعة و البيع و الشرى بأىّ صورة كانت: فلا
تناسب النقض، و المناسب فيها التعبير بكلمة النكث، أى الخلف و النبذ و الترك و
الإهمال.
و هكذا في قوله
تعالى:
. فَلَمَّا
كَشَفْنا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلى أَجَلٍ هُمْ بالِغُوهُ إِذا هُمْ
يَنْكُثُونَ- 7/ 135. وَ أَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ .... فَلَمَّا
كَشَفْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِذا هُمْ يَنْكُثُونَ- 43/ 50 فانّ الابتلاء
بمضيقة أو عذاب أو رجز: ليس فيها إبرام و إحكام و تعهّد شديد حتّى يعبّر بالنقض.
فكان المناسب في تلك الموارد التعبير بالنكث، أى بما يدلّ على الخلف و الترك و
الإهمال و الانطلاق.
و أمّا استعمال
كلّ من النقض و النكث متعلّقا بالأيمان في قوله تعالى:
. وَ لا
تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها- 16/ 91 و قوله تعالى:
. وَ إِنْ نَكَثُوا
أَيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ .... أَ لا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا
أَيْمانَهُمْ- 9/ 12 فانّ النقض في الآية الاولى بمناسبة التوكيد في الأيمان. و
النكث في الثانية بمناسبة الإطلاق في الأيمان.
نكح
مقا- نكح: أصل
واحد و هو البضاع، و نَكَحَ يَنْكِحُ، و امرأة نَاكِحٌ في بنى فلان،
أى ذات زوج منهم. و النِّكَاحُ يكون العقد دون الوطء. يقال نَكَحْتُ:
التحقيق
نام کتاب : التحقيق في كلمات القرآن الكريم نویسنده : المصطفوي، حسن جلد : 12 صفحه : 233