responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحقيق في كلمات القرآن الكريم نویسنده : المصطفوي، حسن    جلد : 12  صفحه : 236

و قوله تعالى:

. فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى‌ تَنْكِحَ‌ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ‌- 2/ 230 فانّ النظر في لزوم المحلّل بعد ثلاث تطليقات: تبدّل برنامج الزواج، و الانصراف و ترك ما رأوا كرارا فساده في التزوّج السابق، و ليس المراد وقوع مجامعة جديدة اخرى، حتّى تجوّز صحّة التزويج و العود اليه ثانيا. و هذا من الاشتباهات الجارية فيما بين العوام، فانّ المؤمن لا يلدغ من حجر مرّتين.

و أمّا الفرق بين النكاح و الزواج و التمتّع و البضاع و الجماع:

فالنكاح: تعاهد في ما بين المرأة و الرجل من الإنسان في مورد التوافق في عيشهما من جميع الجهات، كالشريكين في الحياة.

و الزواج: تقارن و تعادل فيما بين أفراد أو فردين في برنامج مخصوص و جريان خاصّ في الحياة و إدامة الوجود، من أىّ نوع كان.

و التمتّع: من المتوع و هو كون الشي‌ء ذا انتفاع يوجب التذاذا.

و البضاع: من البضع و هو القطع، و البضعة القطعة. و البضع قطعة مخصوصة من البدن، و يكنّى عن الفرج، و يشتقّ منه انتزاعا فعل، فيقال باضعتها مباضعة و بضاعا.

و الجماع: من الجمع و هو ضمّ شي‌ء الى آخر. فيقال: جامعتها مجامعة و جماعا، فيكون كناية.

فظهر لطف التعبير و خصوصيّته بمادّة النكاح في الآيات الكريمة.

. فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً- 4/ 3 سبق معنى مثنى و ثلاث و رباع و صيغها فراجع.

ثمّ إنّ جواز النكاح باثنين أو بثلاث أو بأربع: بمعنى الاقتضاء و عدم المانع، إذا وجدت الشرائط المقتضية و فقدت الموانع، و منه إمكان إجراء العدل‌

التحقيق

نام کتاب : التحقيق في كلمات القرآن الكريم نویسنده : المصطفوي، حسن    جلد : 12  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست