نام کتاب : التحقيق في كلمات القرآن الكريم نویسنده : المصطفوي، حسن جلد : 12 صفحه : 236
و قوله تعالى:
. فَإِنْ
طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً
غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ- 2/ 230 فانّ النظر في لزوم المحلّل بعد
ثلاث تطليقات: تبدّل برنامج الزواج، و الانصراف و ترك ما رأوا كرارا فساده في
التزوّج السابق، و ليس المراد وقوع مجامعة جديدة اخرى، حتّى تجوّز صحّة التزويج و
العود اليه ثانيا. و هذا من الاشتباهات الجارية فيما بين العوام، فانّ المؤمن لا
يلدغ من حجر مرّتين.
و أمّا الفرق
بين النكاح و الزواج و التمتّع و البضاع و الجماع:
فالنكاح: تعاهد
في ما بين المرأة و الرجل من الإنسان في مورد التوافق في عيشهما من جميع الجهات،
كالشريكين في الحياة.
و الزواج:
تقارن و تعادل فيما بين أفراد أو فردين في برنامج مخصوص و جريان خاصّ في الحياة و
إدامة الوجود، من أىّ نوع كان.
و التمتّع: من
المتوع و هو كون الشيء ذا انتفاع يوجب التذاذا.
و البضاع: من
البضع و هو القطع، و البضعة القطعة. و البضع قطعة مخصوصة من البدن، و يكنّى عن
الفرج، و يشتقّ منه انتزاعا فعل، فيقال باضعتها مباضعة و بضاعا.
و الجماع: من
الجمع و هو ضمّ شيء الى آخر. فيقال: جامعتها مجامعة و جماعا، فيكون كناية.
فظهر لطف
التعبير و خصوصيّته بمادّة النكاح في الآيات الكريمة.
. فَانْكِحُوا ما طابَ
لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَواحِدَةً- 4/ 3 سبق معنى مثنى و ثلاث و رباع و صيغها فراجع.
ثمّ إنّ جواز
النكاح باثنين أو بثلاث أو بأربع: بمعنى الاقتضاء و عدم المانع، إذا وجدت الشرائط
المقتضية و فقدت الموانع، و منه إمكان إجراء العدل
التحقيق
نام کتاب : التحقيق في كلمات القرآن الكريم نویسنده : المصطفوي، حسن جلد : 12 صفحه : 236