responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحقيق في كلمات القرآن الكريم نویسنده : المصطفوي، حسن    جلد : 7  صفحه : 272

المغانم، و الغنم بالغرم، أى مقابل به، فكما أنّ المالك يختصّ بالغنم و لا يشاركه فيه أحد: فكذلك يتحمّل الغرم. ابو عبيد: الغنيمة ما نيل من أهل الشرك عنوة و الحرب قائمة، و الفي‌ء ما نيل منهم بعد أن تضع الحرب أوزارها. و الغنم: اسم جنس يطلق على الضأن و المعز، و قد تجمع على أغنام، على معنى قطعات من الغنم، و لا واحد للغنم من لفظها. و قال الأزهرىّ: الغنم الشاء، و الواحدة شاة.

صحا- الغنم: اسم مؤنّث موضوع للجنس يقع على الذكور و الإناث و عليهما جميعا، و إذا صغّرتها ألحقتها هاء فقلت غنيمة، لأنّ أسماء الجموع الّتى لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميّين فالتأنيث لها لازم، يقال له خمس من الغنم. و الإبل كالغنم في جميع ما ذكرناه. و المغنم و الغنيمة بمعنى، يقال: غنم القوم غنما. و غنّمته تغنيما: إذا نفّلته. و اغتنمه و تغنّمه: إذا عدّه غنيمة.

التهذيب 8/ 149- قال الليث: الغنم: الشاء، لفظ للجماعة، و إذا أفردت الواحدة قلت شاة. و قال غيره: تقول العرب: تروح على فلان غنمان، أى قطيعان، لكلّ قطيع راع على حدة، و كذلك تروح عليه إبلان. و قال الليث: الغنم: الفوز بالشي‌ء من غير مشقّة. و الاغتنام: انتهاز الغنم.

و التحقيق‌

أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو تناول مال لم يكن مالكا له من قبل، ربحا أو بالأصالة و من غير معاملة. و من مصاديقه: الغَنِيمَةُ المأخوذة من العدوّ بالحرب. و ما يتحصّل بالتجارة.

و أمّا الغَنَمُ‌: فتطلق على الشاء في قبال البقر و الإبل، فانّه لا يراد من الغنم إلّا جهة كونها نعمة صرفه و هو الّذى ينال و يتصرّف بهذا المقصود، و ليس فيها جهة اخرى من كونها حمولة أو مركوبة أو عاملة أو غيرها، فكأنّها غنيمة خالصة و فائدة رابحة و نتيجة مقصودة من التكسّب و التجارة.

و الغُنْمُ‌ أعمّ من أن يكون مادّيّا أو معنويّا.

. وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ‌ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ‌- 8/ 41 يراد مطلق ما يتناول غنما من أىّ شي‌ء و بأىّ طريق كان، غنيمة في‌

نام کتاب : التحقيق في كلمات القرآن الكريم نویسنده : المصطفوي، حسن    جلد : 7  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست