responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحقيق في كلمات القرآن الكريم نویسنده : المصطفوي، حسن    جلد : 7  صفحه : 53

أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو انمحاء الصورة و النظم في شي‌ء و عدم ترتّب الأثر له بحيث يكون مهملا. و هذا هو الفرق بينها و بين موادّ: الفقدان و الموت و الفناء و الفوت و الهلاك و القتل و العدم: فانّ النظر في الموت الى انقطاع الحياة. و في الفناء الى خلاف البقاء. و في العدم الى ما يقابل الوجود.

و يلاحظ في الفقدان: جهة غيبة شي‌ء عن حضور شخص و علمه.

و في الفوت: خروجه عن السلطة و اليد، في قبال الإتيان.

و في الهلاك: فناء شي‌ء بالحوادث، في ذوى العقلاء أو ما يتعلّق بهم.

و في القتل: موت بيد غيره، فهو مقتول.

و في التلف: عدم حصول الفائدة المقصودة من الشي‌ء مطلقا.

فكلّ من هذه الموادّ لازم أن يستعمل في مورده المناسب.

. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ‌ أَضاعُوا الصَّلاةَ- 19/ 59. فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ‌ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ‌- 3/ 195. وَ ما كانَ اللَّهُ‌ لِيُضِيعَ‌ إِيمانَكُمْ‌- 2/ 143 يراد محو الصورة و الخصوصيّة المؤثّرة في ترتب الأثر لصلاة أو عمل أو إيمان، حتّى تكون مهملة لا أثر لها.

. إِنَّا لا نُضِيعُ‌ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ‌- 7/ 170.

. وَ لا نُضِيعُ‌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ‌- 12/ 56. وَ أَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ‌ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ‌- 3/ 171 فَالضِّيَاعُ‌ أقلّ مرتبة من التلف و الفوت و المحو، فانّ عمد تحصّل الأثر و تحقّق الهمل أقلّ مرتبة من مفهوم الانمحاء المطلق، و هو أعمّ من الهلاك و الفناء و العدم و الموت.

فلا يتصوّر في مقام الجزاء و الحساب: أن يعرض أدنى مسامحة أو انمحاء أو تفريط، سواء كان في موضوع: كالايمان و العمل و الصلاة، أو محمول: كالأجر.

فليتوجّه الإنسان الى أنّ ما يظهر منه من عقيدة أو عمل أو جزاء مترتّب، كلّها محفوظ عند اللّه و مضبوط في عالم الحقّ-. لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَ لا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصاها- .... فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ‌.

نام کتاب : التحقيق في كلمات القرآن الكريم نویسنده : المصطفوي، حسن    جلد : 7  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست