تطهر يوم الجمعة وتذكر اللََّه؟
قال: أمّا الطُّهر فلا، ولكنّها تتوضأ في وقت الصلاة)[1].
فلا وجه لإدخال ذلك في عنوان الطهارة، فهكذا يكون في الجنب لوحدة ملاكهما وهو وجود المانع عن حصول الطهارة.
{aقلت:a} إنّ الاُمور نسبية، والطهارة بالنسبة للحائض تتصوّر هكذا: أي الفرق بين من لم تتوضأ منهنّ ومن توضأت واضح، ولو كان للجلوس، فالطهارة النسبية حاصلة لها بذلك المعنىََ، أي صار الجلوس لها في مصلّاها مع هذه الحالة مطلوباً للشارع. وهكذا الحال في وضوء الجنب للنوم وغيره.
نعم، ليست بطهارة حقيقية بمعنى المبيحة لإتيان العبادة فعلاً، كما هو المراد من النفي الوارد في الحديث، لأنّ الأئمّة عليهم السلام كانوا في صدد تعليم الناس وتفهيمهم بأنّ الحائض لا تطهر بالوضوء كسائر الناس، ولذلك قال عليه السلام: (أمّا الطُّهر فلا).
فالأحسن والأولىََ في تعريف الطهارة ما نذهب إليه، لأنّه أقلّ إشكالاً من سائر التعاريف، وهو: «أنّ الطهارة شرعاً عبارة عن الغسل بالماء، أو المسح بما يصح أن يتيمّم به علىََ وجهٍ له تأثير في استباحة الدخول في العبادة، أو في حصول الكمال المشروطين بهما ولو بالقوّة».
وهو وإن لم يخل من إشكال من جهة شموله لبعض أجزاء الوضوء والغسل، قبل حصول أركانه وشرائطه، مثل النية، لأنّه يصدق أنّه طهارة بالقوة، أي عند فرض تحقّق مجرد النية وقبل الفراغ وقبل وجود سائر أجزائه فإنّه لا يصدق عليه الوضوء شرعاً.
ولكنه مع ذلك كلّه خالٍ من سائر الإشكالات الكثيرة الواردة علىََ سائر التعاريف.
فالطهارة علىََ هذا التعريف تشمل الطهارة بكلا قسميها من الخبث والحدث، كما تشمل جميع الأقسام الثلاثة من الوضوء والغسل والتيمّم كما لا يخفىََ.
وكما أنّ التعريف يشمل الثلاثة الغير المتعارفة