أي وضوء الحائض والجنب والتيمّم، كذلك إن قلنا بجواز إتيان التيمّم مكان الوضوء والغسل.
وهذا التعريف قريبٌ ممّا ذكره العلّامة في «القواعد» مع زيادة ليست في تعريفه، واللََّه أعلم بالصواب.
{aمسألة فرعية مستتبعة:a} ذكر في «الجواهر» ما مضمونه: أنّ ذكر الاستباحة في كلام المصنّف قدس سره كان في مقابل الحرمة التشريعية، ويقتضي منه عدم حصول الطهارة للصبي المميّز، وذلك أما لأنّ عباداته تمرينية، أو لم تحصل منه الطهارة الشرعية - كما في وضوء الحائض - بأن تكون الشرعية من الصبي والحائض أعم من كونها طهارة.
ثمّ ذكر احتمالاً آخر، وهو أنّ المراد من الاستباحة هي الصحّة، فتصحل الطهارة للصبي أيضاً.
ولكنّ الحقّ علىََ ما حققّناه كون وضوء الحائض وأمثاله يعدّ من الطهارة الشرعية، لأنّ الطهارة بالنسبة إلىََ حال كل أحد متناسب مع ملاحظة فقد هذا المقدار من الطهارة منه، ولذلك نشهد الفرق - وجداناً - بين الحائض التي قد توضأت والتي لم تتوضأ، وهكذا في الجنب وهذا هو الذي قد رغب الشارع باتيانه للحصول علىََ تلك المراتب الكمالية، فعليه يمكن أن يكون الوضوء - بل مطلق الطهارة المتحقّقة من المميّز - من هذا القبيل، فيصدق عليه أنّه قد أتىََ بوضوء اُجيز له الدخول به في العبادة بالنسبة إلىََ حاله، فعلىََ مسلكنا تصح العبارة علىََ نحوين:
{aأحدهما:a} أن يكون المراد من الاستباحة هي الصحّة، كما احتمله صاحب «الجواهر» قدس سره.
{aثانيهما:a} أن تكون طهارته متناسبة مع شأنه، وتكون شرعية كما هو الحقّ إن قلنا به.
نعم لو قلنا بأنّ عبادات الصبي تمرينية محضة، فيوجب الخروج عن مورد العبارة.
والتحقيق في أنّ عباداته شرعية أو تمرينية موكول إلىََ محلّه، وقد بحثنا عنها في التعليق على المسألة الرابعة من مسائل نجاسة عرق الجنب من الحرام في «العروة الوثقىََ».